كتجارة وزيارة فلا تنعقد بالكفار والنساء والخناثى وغير المكلفين ومن فيهم رق لنقصهم ولا بغير المتوطنين كمن أقام على عزم عوده (١) إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن ولا بالمتوطنين خارج بلد الجمعة، وإن سمعوا النداء لعدم الإقامة ببلدها ومن ثم اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم (٢)
(١) "قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ" إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى; لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة (٢) "قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد بهم إلخ" كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس، وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد، وهو صحة إمامة الصبي ونحوه إذا زاد على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكإخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق. ا هـ. بمعناه، وهو يقتضي اعتماد إطلاق الأصحاب ووجهه ظاهر وقد أجاب أيضا عن توجيه القاضي بالفرق بأن الصف الذي يشاهد الإمام دليل للصف الخارج على انتقالات الإمام والدليل من حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله إن وجزم في الأنوار بما قاله القاضي.