سفره ثلاثة أيام، فالقصر أفضل كما سيأتي "ويعتبر البحر" في المسافة المذكورة "بالبر" فيقصر فيه "وإن قطعه في ساعة" لشدة جري السفينة بالهواء كما يقصر لو قطع المسافة في البر في نصف يوم مثلا بالسعي "وإن شك فيه" أي في طول سفره "اجتهد"(١)، فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا وعليه حمل إطلاق الشافعي عدم القصر.
"فرع" لو "سلك" في سفره "أبعد الطريقين" لمقصده "ليبيح له" سلوكه "القصر فقط" بل أو لغير غرض كما في المجموع "لم يقصر"(٢) كما لو سلك الأقرب الذي هو دون مسافة القصر وطوله بالذهاب يمينا وشمالا "ويقصر إن كان له" في سلوكه "غرض" آخر ولو مع قصد إباحته لقصر كأمن وسهولة وزيارة وعبادة "ولو" كان الغرض "تنزها" بخلاف سفره لمجرد رؤية البلاد كما سيأتي، وفرق بأن القصد في هذا غير جازم بمقصد معلوم; لأن القاصد فيه كالهائم (٣) بخلافه في التنزه، والوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلافه بمجرد رؤية البلاد فيما يأتي فإنه الحامل (٤) على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل (٥)
(١) "قوله: وإن شك فيه اجتهد" قال في الخادم ولك أولا أن تسأل عن صورة الشك فإنه إن كان في ابتداء السفر لم يجز له القصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة، والجواب تصوره بما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة القصر فإنه يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء; لأن اعتماده هنا على ما قطع به من المسافة فيجوز كما يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا علمت هذا فيجب حمل نص الشافعي على ما إذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر أم لا فليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أنه قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر بذلك ضعف حمل النووي النص على المتحير. (٢) "قوله: سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر" قال الأذرعي لو سلك غلطا لا عن قصد، أو جهل الأقرب، فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا (٣) "قوله: لأن القاصد فيه كالهائم" إذ الهائم لا يقصر، وإن بلغ مسافة القصر "قوله: فإنه الحامل" أي مجرد رؤية البلاد "حتى لو لم يكن هذا الحامل" أي مجرد رؤية البلاد. (٤) "قوله: فإنه الحامل" أي مجرد رؤية البلاد. (٥) "قوله: حتى لو لم يكن هذا الحامل" أي مجرد رؤية البلاد.