للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكسب (١) وبهما فسر الشافعي الخبر في الآية (٢) واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق والقدرة على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم. ويفارق الإيتاء حيث أجري على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي; لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة "وإلا" بأن فقد الشرطان أو أحدهما "فمباحة (٣) " إذ لا يقوى رجاء العتق بها ولا تكره بحال; لأنها عند فقد الشرطين قد تفضي إلى العتق نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق قال الأذرعي (٤) فلا يبعد تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد "وإن امتنع العبد" منها، وقد طلبها السيد "لم يجبر" عليها كعكسه.


(١) "قوله أي قادر على الكسب" قوة كلامهم تفهم أن المراد القدرة على كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي أن يعتبر ذلك أو ما يدنو منه مثاله النجم في الشهر مائة درهم وهو يقدر فيه على كسبها أو كسب غالبها، أما لو كان لا يكسب إلا دون ذلك فلا ولا سيما إذا قل كعشرة ونحوها غ
(٢) "قوله وبهما فسر الشافعي الخبر في الآية" لأنه نكرة في سياق الشرط فعمت
(٣) "قوله وإلا فمباحة" قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان فاسقا يضيع ما يكتسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته، وقد ينتهي الحال إلى التحريم
(٤) "قوله قال الأذرعي" أي وغيره فلا يبعد تحريمها إلخ أشار إلى تصحيحه