للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين.

"وقوله أعتقوا عبدي" عني "إذا مت وصية يرجع فيها بالقول لا إن" ضم إلى الموت المعلق به العتق صفة أخرى كأن "قال إذا مت ودخلت الدار" أو لبست الثوب "فأنت حر" فلا يرجع فيه بالقول; لأنه تعليق عتق بصفة

"ولا يبطله" أي التدبير "هبة بلا قبض" لعدم إزالة الملك "ولا" يبطله "رهن" وإن قلنا بصحته على وجه (١) لذلك.

"ويصح كتابة المدبر" كعكسه لاشتراكهما في العتق المقصود بهما "ويجتمعان" أي الكتابة والتدبير فيه فيكون مدبرا مكاتبا "كما في تعليق عتقه بصفة" فإنه يصح ويجتمع فيه التعليق بها والتدبير كعكسه وفي نسخة وتعليق عتقه بصفة "ويعتق بالسابق" من الموت وأداء النجوم أو وجود الصفة "فإن" أدى النجوم أو وجدت الصفة عتق بالكتابة أو بوجود الصفة، وإن "مات السيد" قبل الأداء أو وجود الصفة "عتق بالتدبير وبطلت الكتابة" أو التعليق بالصفة، وقوله وبطلت الكتابة من زيادته أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة الآتية والأوجه أخذا من مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده ويحتمل الفرق بأن الكتابة (٢) هنا لاحقة وفيما يأتي سابقة

"فإن عجز" في صورة الكتابة "عنه" أي عن عتقه "الثلث" عتق قدره "وبقي الباقي مكاتبا"، فإذا أدى قسطه عتق واعلم أنه سيأتي قريبا أنه إذا دبر عبدا وباقي ماله غائب لا يعتق بموته لاحتمال تلف المال ولا يعتق ثلثه أيضا على الأصح; لأن في تنجيز العتق تنفيذا للتبرع قبل تسلط الورثة على الثلثين وقياسه أن لا ينجز العتق في شيء من المكاتب; لأن الورثة لم يصل إليهم مثلاه ولأنهم لا يقدرون على التصرف في الباقي والنجوم قد تكون مؤجلة إلى مدة طويلة فالمذكور إنما يجيء على الوجه الضعيف كذا ذكره الإسنوي وفرق غيره بأن الكتابة (٣) من باب


(١) "قوله، وإن قلنا بصحته على وجه" وهو الأصح
(٢) "قوله ويحتمل الفرق بأن الكتابة إلخ" وجهه أن الموجود في هذه بعد الكتابة مجرد وجود الصفة وهو عتق لا إعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو إعتاق وكتب أيضا وإن قال بعض المتأخرين أنها مثلها
(٣) قوله وفرق غيره بأن الكتابة إلخ" أشار إلى تصحيحه