بقيمته "عتق كله" على المعتق "أو ببعضه فبحصته" يعتق "وأدى" لشريكه "قيمة ما عتق" من نصيبه (١) لخبر الصحيحين "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق"(٢)
وفي رواية:"من أعتق شركا له في العبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق"، وفي رواية "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله"(٣) وأما رواية "فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل، ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه"، فمدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ (٤) أو محمولة على أنه يستسعى لشريك (٥) المعتق أي يخدمه بقدر نصيبه لئلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه.
(١) "قوله وأدى لشريكه قيمة ما عتق من نصيبه" عبد بين اثنين قيمته مائة أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر لا يضمن خمسين بل قيمة نصفه إذا بيع منفردا. قال القاضي أبو الطيب وهو قيمة نصف منضم لا قيمة نصف منفرد يعني ناقص بالتبعيض واستثنى البلقيني مسائل لا غرم فيها على المعتق مع يساره منها إذا وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه، ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيئا على الأرجح ومنها باع شقصا من رقيق، ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط اليسار ولا يغرم له شيئا; لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه (٢) "قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق" قال الشافعي وزاد بعضهم ورق منه ما رق وأخرجها الدارقطني في سننه (٣) رواه البخاري، كتاب العتق، حديث "٢٥٢٢" ومسلم كتاب العتق، حديث "١٥٠١" (٤) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء حديث "٢٤٩٢" ومسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد حديث "١٥٠٣" (٥) "قوله: أو محموله على أنه يستسعى لشريكه إلخ" ويتعين ذلك جمعا بين الأحاديث.