للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو أثبت" شخص على آخر "أنه استأجره لحفظ سفينة" له "بدينار وأثبت الآخر أنه استأجرها" منه "به تعارضتا" أي البينتان "أو" شهدت بينة لشخص على آخر "أنه قتله في وقت" معين "وشهدت" البينة "الأخرى أنه كان ذلك الوقت عندنا" ولم يغب عنا "وأنه لم يقتله تعارضتا" بناء على أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به تقبل الشهادة به كما مر "وإن ادعى" شخص "أن الدار ملكي وفلان" أي المدعى عليه "يمنعني منها تعديا لم يكن مقرا له باليد" وهذا طريق يسلكه من أراد أن يدعي ويقيم البينة من غير أن يقر للمدعى عليه باليد وظاهر كلامه أن جميع ما في الفصل نقله الأصل عن ابن القاص وليس كذلك وإنما نقل عنه الأولى فقط ونقل ما عداها عن العبادي