للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحضر وسفر ونحوها إن هذا وارثه و "أنهما لا يعرفان له وارثا سواه دفعت إليه التركة فإن كان ذا فرض وشهدا له هكذا أعطي" فرضه قال في الأصل ولا يطالب واحدا منها بضمين لأن طلبه مع إقامة الشهود طعن فيهم وتركه المصنف للعلم به مما يأتي "فإن لم يقولا لا نعرف له وارثا سواه أو قالا" "ولم يكونا خبيرين" بباطن الحال "وكان سهمه غير مقدر أو" كان مقدرا لكن "كان ممن يحجب لم يعط" شيئا من التركة "حتى يبحث عنه" أي عن حال مورثه "القاضي" في البلاد التي سكنها أو طرقها فيكتب إليها للاستكشاف "وينادي" المراد ويأمر من ينادي فيها أن فلانا مات فإن كان له وارث فليأت القاضي أو ليبعث إليه "ويغلب على ظنه أن لا وارث له ثم يعطيه" حقه "بلا ضمين" وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث له سواه لكنه يستحب. ذكره الأصل. "وإن كان سهمه مقدرا وهو ممن لا يحجب أعطي أقل فرضه عائلا" بلا بحث لأنه محقق فالزوجة تعطى ربع الثمن عائلا لاحتمال أبوين وبنتين وأربع زوجات والزوج يعطى الربع عائلا لاحتمال أبوين وبنتين معه ويعطى الأب السدس - عائلا بتقدير أبوين وبنتين وزوج أو زوجة والأم السدس عائلا بتقدير أختين لأب وأختين لأم وزوج أو زوجة معها "وبعد البحث" إذا لم يظهر غير المشهود له "يعطى الباقي" وإن لم يقم بينة "ولا يؤخذ ضمين للمتيقن والزائد" عليه لما مر "فلو قالا" أي الشاهدان "لا وارث له سواه لم يقدح فيهم" أي في شهادتهم والأولى فيهما "وإن كان القطع" بها "خطأ" لوقوعه في غير محله وذلك لأنهما شهدا بما اعتقداه