كما في السرقة" هذه الإحالة من زيادته والوجه تركها لأن الذي مر ثم ثبوت القطع أيضا (١) وتقدم بيان ما فيه وأن المعتمد ما هنا لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين المردودة
"وإن" أقر بما يوجب حدا وقلنا لا يجب التفصيل في الإقرار وادعى شبهة كأن "وطئ أمة أبيه وقال ظننتها تحل" لي "وأمكن" ما قاله "وحلف" عليه "فلا حد" عليه "ولم يسقط المهر" قال الأذرعي وقضية ما ذكر أنه لو لم يحلف حد وهو مشكل "ولا يحلف مدعي الصبا إن احتمل بل يمهل حتى يبلغ" وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه "إلا كافرا" وقع في السبي "أنبت" أي نبتت عانته "وقال استعجلته" أي الإنبات بالعلاج "فيحلف لسقوط القتل" بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ واستشكل من جهة أنه يدعي الصبا لكن اعتمدوا في تحليفه الإنبات وقالوا كيف يترك الدليل الظاهر بزعم مجرد. "وحكم برقه" كسائر الصبيان المسبيين
"وإن نكل" عن اليمين "قتل" قال ابن القاص وهو حكم بالنكول وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع (٢) "ولا يحلف في الدعوى" بحق "على ميت وصي غير وارث" له لأن مقصود التحليف الإقرار وهو لا يقبل إقراره بذلك فلا معنى لتحليفه "وكذا قيم القاضي (٣)" لا يحلف إذا لم يكن وارثا لذلك بخلاف ما إذا كانا وارثين فيحلفان بحق الوراثة وهذا فيما لا يتعلق بتصرفهما بقرينة ما سيأتي في الولي "ويجوز إثبات الوكالة في غيبة الخصم" لكن الاحتياط حضوره قاله ابن سريج "ويكتفى فيها" أي الوكالة أي إثباتها "بعلم القاضي" قال ابن
(١) "قوله لأن الذي مر ثبوت القطع أيضا" عبارته ثم فلو نكل السارق وحلف المدعي لم يقطع وهو ما عزاه إليه تلميذه الفتى (٢) "قوله وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله وكذا قيم القاضي ومنكر الوكالة" أي منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في إتلاف المال ومنكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم وإذا ادعت الجارية الوطء وأمية الولد أي لإثبات النسب فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وإذا ادعى من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فإنه لا يحلف إيجابا على الأظهر والدعوى بحدود الله تعالى ولو علق طلاقها على فعلها فادعته وأنكره فالقول قوله ولا يحلف على نفي العلم بوقوعه نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها ولو ادعى على قاض أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لم يحلف قاله القاضي الحسين ولو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال لم آخذ منهم شيئا فلا يمين عليه ولو ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف على الصحيح ولو ثبت له دين على عمرو فادعى على شخص أن العين التي في يده لعمرو فأنكر وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص أن بيده أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منها وإن أنكر لم يحلف ولا تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح