للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليست لي (١) أو نحوها مما أسند فيه الإقرار لمن تتعذر مخاصمته وتحليفه "لم تنزع" من يده "ولم يعذر" بذلك أي لا تنصرف عنه الخصومة به لأن ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق فإن أقر لمعين بعد إقراره لمجهول أو قوله ليست لي قبل وانصرفت عنه الخصومة إليه وإلا "فليثبت المدعي" أي يقم بينة بما ادعاه "أو يحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها" إليه رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له

"وإن ادعاها" المدعى عليه "بعد لنفسه سمعت" دعواه وقيل لا تسمع والترجيح من زيادته وبه صرح القاضي (٢) مجلي وابن أبي عصرون وقضية كلام صاحب التنبيه المنع (٣) "وإن أقر بها لحاضر" في البلد يمكن مخاصمته وتحليفه "وصدقه انتقلت الخصومة عنه إليه" لأنه المالك بظاهر الإقرار "وإن كذبه تركت في يد المقر" كما مر في الإقرار "أو" أقر بها "لغائب انصرفت الخصومة عنه" إليه لما مر "فإن أثبت" أي أقام بها "المدعي" بينة "فقضاء على غائب" فيحلف معها وهذا ما رجحه الأصل (٤) بعد نقله عن ترجيح العراقيين والروياني أنه قضاء على حاضر قال البلقيني (٥) وما رجحوه هو المذهب المعتمد فإن لم يكن


(١) "قوله أوليست لي" مقتضاه أن قوله ليست لي جواب كاف وقال البلقيني الصواب أنه ليس بكاف لأنه ليس مضاد للمدعي فيقال للمدعى عليه إن أصررت عليه صرت منكرا وجعلت بعد عرض اليمين عليك ناكلا فيحلف المدعي ويحكم له قال وهذا هو الفقه المعتبر الجاري على قواعد الباب وسيأتي التصريح بنظيره من كلام الأصحاب في الإضافة إلى مجهول وما ذكره من الاكتفاء بقوله هي لرجل لا أعرفه مخالف لقول التنبيه وإن أقر به لمجهول لم يقبل وقيل له إما أن تقر لمعروف أو نجعلك ناكلا وسكت عليه النووي في تصحيحه واعتمده البلقيني وحكاه عن العراقيين مطلقا
(٢) "قوله وبه صرح القاضي" وهو الصحيح
(٣) "قوله وقضية كلام صاحب التنبيه المنع" ورجحه في المهمات
(٤) قوله وهذا ما رجحه الأصل" والشرح الصغير والمحرر والمنهاج
(٥) "قوله قال البلقيني" وما رجحوه هو المذهب المعتمد وقال الزركشي أنه الصواب الذي نص عليه الشافعي في الأم والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير
"تنبيه" في فتاوى البغوي أنه لو أقام المدعي البينة وعدلها فأقر ذو اليد بالعين لآخر قبل التسليم حكم الحاكم للمدعي فهل يحكم أو لا بد من إعادة البينة في وجه المقر، له قال إن علم القاضي أنه متعنت في إقراره حكم بتلك ولا تجب الإعادة وإن لم يعلم المدعي البينة في وجه المقر، له. ا هـ. ولم يذكر إعادة الدعوى والظاهر أنه يعيدها أيضا غ