ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن فاذكره" حتى أجيب "ولا يكون مقرا بذلك" هنا ولا فيما مر "وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض" بأن يدعي عليه ألفا فيقول إن ادعيت عن ثمن مبيع مقبوض فاذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا وذكر التقييد بعدم القبض من زيادته ولهذا مثل الأصل بقوله مثل أن يدعي عليه ألفا فيقول إن ادعيت عن ثمن كذا فاذكره حتى أجيب أو عن جهة أخرى فلا يلزمني
"فرع لو ادعت" امرأة على رجل "ألفا صداقا كفاه" في الجواب "أن يقول لا يلزمني تسليم شيء إليها فإن اعترف بالزوجية فمهر مثل" يجب لها عليه (١) "إن لم يثبت" أي يقم بينة "بخلافه" أي بأنه نكحها بأقل من ذلك وإلا فلا يلزمه أكثر من ذلك
(١) "قوله فمهر مثل يجب لها عليه" لأن هذا الجواب غير كاف وكتب أيضا فلو أجاب بأنها قبضته أو أبرأته فهو جواب صحيح ثم ينظر أتصدقه أو لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في جوابه لا يستحق علي شيئا كمن ادعى عليه أنه اشترى كذا بألف درهم وقبضه وطلب منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا أو ادعى عليه أنه أتلف عليه ثوبا قيمته ألف درهم تعديا أو خطأ بغير إذني فقال أتلفته بغير إذنك وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيئا منها فلا يسمع هذا الجواب منه إجماعا