ولكل جزء من أجزائها فلا بد أن يطابق الجواب والحلف دعواه ولأن قوله لا تلزمني العشرة لا يستلزم نفي سائر أجزائها
"فإن لم يحلف" بعد استحلافه على ما ذكر "إلا على" نفي "عشرة لم تلزمه" بتمامها "وعد ناكلا عما دونها وللمدعي" الأولى قول أصله فللمدعي "أن يحلف على (١) " استحقاق "ما دونها (٢) وإن لم يجدد دعوى" به ويطالبه به "إلا" أي لكن "إن نكل المدعى عليه عن العشرة وقد اقتصر القاضي في حلف المدعى عليه (٣) " أي تحليفه "على عرض اليمين عليها ولم يقل ولا شيء منها" فليس للمدعي أن يحلف على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه لأن المدعى عليه إنما نكل عن عشرة والناكل عنها لا يكون ناكلا عن بعضها هذا إذا لم يسندها إلى عقد بخلاف ما إذا أسندها إليه وهو ما ذكره بقوله "ولو قالت" له "نكحتني أو بعتني دارك بعشرة فحلف ما نكحتك أو" ما "بعتك بعشرة كفى" لأن المدعي للنكاح أو البيع بعشرة غير مدع له بما دونها
"فإن نكل" عن اليمين "لم يكن لها أن تحلف على الأقل" من عشرة لأنه يناقض ما ادعته أولا "إلا بدعوى جديدة" فلها أن تحلف لنكوله والتصريح بمسألة البيع من زيادته "وإن ادعى ملك دار بيد غيره فأنكر فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شيء منها" ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أن يحلف أنه لم يبعها صرح به الأصل
(١) "قوله وللمدعي أن يحلف إلخ" محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني إلخ إذا لم تكن الدعوى بمبلغ مسند إلى عقد وإلا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف عليه فإن نكل لم يحلف المدعي على البعض للمناقضة (٢) "قوله على استحقاق ما دونها" شمل قوله ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين (٣) "قوله في حلف المدعى عليه" قال الفتى لا معنى لقوله حلف المدعى عليه فضربته فصار وقد اقتصر القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ "تنبيه" في الحاوي أنه لو قال أقرضتني ألفا ثم قال لم أقبضه صدق بيمينه خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وتبعه الشاشي وابن أبي عصرون وظاهر كلامه بل نصه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا