للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضها فحصل به خلل في تعبيره الذي لزم منه ذلك مع ذكر فقط في غير محلها كما عرفت فكان حقه ذكر الأقسام كما ذكرها الأصل وبالجملة ثالثها "ما يحتاج إلى السمع والبصر" معا "كالنكاح (١) والطلاق والبيع وسائر الأقوال" كالعقود


(١) "قوله ما يحتاج إلى السمع والبصر معا كالنكاح" قال البلقيني يحتاج إلى شرط ثالث وهو أن يكون الشاهدان عارفين باللغة التي يعقد بها النكاح على الصحيح فإن قيل هذا شرط لانعقاد النكاح والكلام في شرط الأداء في الأقوال قلنا أداء الشهادة مبني على صحة التحمل وإذا لم يصح لا يصح أداء الشهادة. ا هـ. قال الماوردي لو حال بينهما ثوب خفيف يشف ففي جواز شهادته وجهان ومقتضى ما رجحه الرافعي في جواز نقاب المرأة الجواز واعلم أن ما شرطوه من السمع والإبصار وإن تحقق بدون ذلك مشكل وقال صاحب الوافي ينبغي لو سمعاه من وراء الحائل وعرفا صوته ثم كشف الحائل وليس ثم غيره أن لا تمتنع الشهادة قلت ويشهد له ما في الكفاية لو دخل رجلان بيتا لا ثالث لهما فيه وقد عرف ذلك شخص وجلس على بابه فسمعهما عقدا عقدا قال البندنيجي قال أصحابنا يصير متحملا للشهادة لأنه يقطع بأنه ليس في البيت سواهما قال البندنيجي وهذا عندي فاسد لأنه إن وقع له أن لا أحد سواهما فهو لا يعرف البائع من المشتري منهما ا هـ ومقتضاه أنه إن عرف البائع من المشتري صح قطعا ويتصور بأن يعلم أن المبيع ملك أحدهما ويؤيده مسألة ضبط الأعمى ر وبأن يكون كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد بين البيتين أو أحدهما عنده والآخر بمفرده في البيت ويرى الموجب وحده أو بالعكس وفي معنى ذلك لو لم يكن بالبيت إلا واحد والشاهد على بابه لا يراه فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه أنه يصح التحمل لا سيما إذا استرعاه وحينئذ إن سلم هذا يستثنى من إطلاقهم صور كثيرة. ثم رأيت ابن أبي الدم قال اعلم أن المشهود به إن كان مدركا بالسمع كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية أو بالبصر كالإتلافات فلا بد في تحمل الشهادة بشيء من ذلك من مشاهدة المقر أو القابل عقدا أو المنشئ إنشاء من الإنشاءات أو فاعلا فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسته وبصره ففي الأقوال لا بد من مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به وفي الأفعال تكفي مشاهدته فاعلا كذا وسواء في هذا من يتحقق السامع من وراء حجاب أو من يظن ذلك لا بد من رؤية المقر حالة إقراره بحاسة بصر السامع. ا هـ. وما ذكره هو قضية كلام الجمهور ومنهم الرافعي والنووي وقضيته أيضا أنه لا بد أن يشاهد تلفظه ببصره حين ينطق به حتى لو ولى الشاهد ظهره مثلا ثم تكلم وليس ثم غيره إنه لا يصح التحمل ولا خفاء في استبعاده هذا وما فيه من الجمود وحينئذ لا يبعد حمل إطلاق الجمهور على الغالب وتخصيصه بغير الصور التي يحصل العلم فيها بصدور القول فيها من قائله وإن لم يشاهد فيه في حال تلفظه بإقرار أو عقد أو فسخ وقد حكى الصيمري فيها وجهين والمختار الجواز ويدل له مسألة ضبط الأعمى غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني يحتاج إلى شرط ثالث هو إلخ كتب عليه هذا مع أنه معلوم لا يختص بعقد النكاح بل يجري في سائر العقود.