للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طين رطب" أو غيره مما يعتاد بدفعه إلى المدعي ليعرضه عليه وليكن مكتوبا عليه أجاب القاضي فلانا وقد هجر هذا في هذه الأعصار فالأولى ما اعتيد (١) من الكتابة في كاغد "أو" يبعث إليه "بأحد أعوانه (٢) " المرتبين على بابه "وأجرتهم" أي أعوانه "على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال" وقضية كلامه كالمنهاج وأصله التخيير (٣) بين الأمرين وعبارة الأصل ثم الإحضار قد يكون بختم طين رطب أو غيره وقد يكون بشخص من الأعوان المرتبين على بابه فإن بعث بالختم فلم يجب بعث إليه العون انتهى وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره (٤) عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكر في قوله "فإن ثبت" عنده "امتناعه" من الحضور "بلا عذر" أو سوء أدبه بكسر الختم ونحوه ولو بقول العون الثقة "أحضره أعوان السلطان (٥) وعليه" حينئذ "مؤنتهم لامتناعه ثم


(١) "قوله فالأولى ما اعتيد إلخ" لأنه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به
(٢) "قوله أو يبعث إليه بأحد من أعوانه" في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أولا فإن لم يحضر بعث إليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فإن الطالب قد يتضرر بأخذ العون أجرته منه ا هـ أي فإن أجرة العون عليه إذا لم يرزق من بيت المال فس وكلام المصنف كالمنهاج وأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدى به الاجتهاد إليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجيء بالختم
(٣) "قوله وقضية كلامه كالمنهاج وأصله التخيير إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله أحضره أعوان السلطان" اقتضى كلامه أنه ليس له بعث عون السلطان من أول وهلة وبه صرح القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز أن يبعث إليه من يلزم جعله في أول وهلة حتى يشهد عدلان أنه أبى المجيء وقوله وبه صرح القفال إلخ أشار إلى تصحيحه