بلغت، وإن نكل" عن اليمين "وحلف المدعي أو قامت بينة" حين أنكر (١) "ولم يحضر العين حبس" لإحضارها "فإن ادعى التلف" لها "صدق بيمينه (٢)"، وإن كان على خلاف قوله الأول "لئلا يخلد عليه الحبس" مع إمكان صدقه "ويسلم القيمة" عنها "فإن غصبه عينا أو أعطاه" إياها "ليبيعها" فطالبه بها "فجحدها ولم يدر أباقية هي" فيطالبه بها "أم لا" فيطالبه بقيمتها في الصورتين أو بثمنها إن باعها في الثانية "فقال" في دعواه عليه بها "ادعى عليه عينا يلزمه ردها (٣) إلا إن كانت باقية أو قيمتها إن تلفت أو ثمنها إن باعها (٤) سمعت" دعواه وإن كانت مترددة للحاجة وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي (٥) الثانية بما إذا أعطاها له ليبيعها بأكثر من قيمتها، وفيه نظر فيما إذا أعطاها له ليبيعها بدون قيمتها.
"فإن" أقر بشيء فذاك، وإن "أنكر حلف" يمينا "أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها ولا ثمنها فإن نكل" عن اليمين وردها على المدعي "فقيل يحلف كما ادعى" أي على التردد "وقيل يشترط التعيين" في حلفه والأوجه الأول (٦)، وهذا ذكره الأصل في أوائل الدعاوى وظاهر أن ما ذكره من الدعوى بالقيمة محله في المتقوم (٧) أما المثلي فيدعي فيه بالمثل ويرتب عليه حكمه "ومن أثبت" أي أقام بينة "بعبد موصوف ثم مات العبد فله قيمته بتلك الصفة"
"فرع لو كان الخصم حاضرا والعين غائبة" عن البلد "سمع" القاضي "البينة ولا يحكم" بها كما لو كان الخصم غائبا أيضا "بل يأمره" أي المدعى عليه
(١) "قوله أو قامت بينة حين أنكر" صرح الغزالي بأن المراد بينة على أن في يده مثله أو يحتمل أن المراد الشهادة على إقراره أو بما يعرفه القاضي من عين تشخصت له في وقت كما تقدم. (٢) "قوله فإن ادعى التلف صدق بيمينه على التفصيل" المار في الوديعة (٣) "قوله يلزمه ردها" إن كانت باقية حية يلزمه ردها في مكان الدعوى (٤) "قوله أو ثمنها إن باعها" قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المردودة حيث اقتضت الإلزام على كل وجه فلو أتى ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم; لأن فيها ما لا إلزام فيه قال ولم أر من تعرض لذلك (٥) "قوله وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي إلخ" هو تمثيل جريا فيه على الغالب (٦) "قوله والأوجه الأول" هو الأصح (٧) "قوله محله في المتقوم" أشار إلى تصحيحه وكتب أو المثلي إذا ظفر به في غير محل التلف وللنقل مؤنة بياض بالأصل