مقر من سماعها وما لو قال هو مقر لكنه ممتنع وما لو كانت بينته شاهدة (١) بالإقرار فإنه يقول عند إرادة مطابقة دعواه بينته أقر فلان بكذا ولي به بينة
"ويستحب" للقاضي "نصب مسخر" بفتح الخاء المعجمة "ينكر" عن الغائب لتكون البينة على إنكار منكر والذي في الأصل أنه لا يلزمه ذلك; لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكاره كذبا قال: ومقتضى هذا التوجيه أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره أبو الحسن العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه فذكر الاستحباب من زيادة المصنف وبه صرح صاحب الأنوار (٢) وقد يتوقف فيه
"فرع" لا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق (٣) له كما لو قال كان له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني فيها ولي بينة به ولا آمن إن خرجت إليه أن يطالبني ويجحد القبض أو الإبراء فاسمع بينتي واكتب بذلك إلى قاضي بلده لم يجبه; لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح: وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة، وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد
(١) "قوله وما لو كانت بينة شاهدة إلخ" وما لو قال هو مقر ولست آمن أن يجحد على الأرجح بل لو لم يقل ولست آمن أن يجحد على الأشبه لاحتمال الجحود ا هـ ما ذكره في الثلاثة الأخيرة ممنوع (٢) "قوله وبه صرح صاحب الأنوار"، وهو ظاهر فقد قيل لا يجوز إلا أن ينصب عنه وكيلا وقال ابن أبي الدم المختار النصب; لأن الدعوى تستدعي جوابا وقد تعذر جواب الغائب فالمنصوب يقوم مقامه منكرا أن أسوأ أحوال الغائب الإنكار (٣) "قوله فرع لا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق إلى آخره" في فتاوى القفال لو قال للقاضي كان لفلان الغائب علي كذا وقد قضيته والآن منكر القضاء ولي بينة أقيمها على ذلك لتحكم به أجابه إلى ذلك وحكم بها