للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "خشي" القاضي "هرب خصم من حبسه فنقله إلى حبس الجرائم (١) جاز ولا يمنع" المحبوس "من الاستمتاع بنسائه" في الحبس "إن أمكن" فيه "فإن امتنعن" من ذلك "أجبرت أمته (٢) " عليه "لا زوجته" الحرة; لأنه لا يصلح للسكنى ولا الأمة "إلا إن رضي سيدها" بذلك فتجبر وما ذكره من عدم منع المحبوس مما ذكر خالفه في باب التفليس كما مر بيانه (٣) ثم "ويجاب الخصم إلى ملازمة خصمه" بدلا عن الحبس; لأنها أخف "فإن اختار الغريم الحبس على الملازمة وشق عليه بسببها العبادة أجيب" فيحبس بخلاف ما إذا لم يشق عليه ذلك "وهل يحبس مريض ومخدرة وابن سبيل" منعا لهم من الظلم "أو" لا يحبسون بل "يوكل بهم" ليترددوا ويتجملوا "وجهان" أقربهما الأول (٤)

"ويحبس الوكيل (٥) وأبو الطفل وقيمه في دين وجب بمعاملتهم لا غيرها ولا يحبس صبي و" لا "مجنون" لعدم تكليفهما "ولا مكاتب بالنجوم" أي بسببها; لأنها ليست بلازمة من جهته وكذا بغيرها في حق السيد "ولا عبد جان" جناية توجب مالا "ولا سيده" ليؤدي أو يبيع "بل يباع" عليه "إن" وجد راغب "و" امتنع "من بيع وفداء" له "وأجرة السجان على المحبوس" كما


(١) "قوله نقله إلى حبس الجرائم" أو قيده إن أمكن فيه أي، وإن لم تقتضه المصلحة
(٢) "قوله فإن امتنعن أجبرت أمته إلخ" قال ابن القاضي: وإن أراد أن تكون معه في الحبس فرضيت لم تمنع فإن امتنعت وكانت حرة لم تجبر عليه لأن ذلك حبس ولا تحبس ظلما إنما يجب عليها لزوم المنزل، وإن كانت امرأته أمة فرضي السيد أجبرت وإن لم يرض سيدها لم تجبر عليه، وإن طلب امرأته في وقت من الأوقات ليقضي حاجته منها أجبرت على ذلك إن كان في الحبس موضع خال يصلح أن يكون لمثله مسكنا وقال أبو الحسن الدبيلي إذا كان محبوسا بصداق امرأته أو بديون الناس فدعا امرأته إلى الحبس يلزمها أن تأتيه إذا كان الموضع خاليا يصلح أن يخلو لرجل بامرأته لحاجته فيه، وإن قال لها كوني معي في الحبس لم يلزمها ذلك وإنما عليها أن تأتيه في الأوقات إذا استدعاها ثم الرجوع إلى منزلها
(٣) "قوله كما مر بيانه" لا مخالفة; لأن ما في باب التفليس فيما إذا رأى القاضي المصلحة في منعه وما هنا إذا لم يرها فيه
(٤) "قوله أقر بهما الأول" أصحهما ثانيهما
(٥) "قوله ويحبس الوكيل إلخ" المراد بحبس الأمناء في دين وجب بمعاملتهم ما إذا كانوا قد فرطوا فيه أو في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه ع