برفع المساكنة، وهذا صححه المنهاج كالمحرر ونسب الأصل ترجيحه إلى البغوي وتصحيح الأول إلى الجمهور (١) ونظيره ما لو تبايعا وبنى بينهما جدارا فإنه لا يقطع الخيار لبقائهما في مجلس العقد قال ابن الرفعة: وظاهر النص مع البغوي ومن خالفه أوله بما إذا خرج أحدهما بنية الانتقال فبنى الجدار ثم عاد وعلى الأول يفارق ما مر (٢) من عدم الحنث باشتغاله بجمع المتاع بأنه معذور ثم بخلافه هنا (٣)"لا إن خرج" من البيت ثم عاد "وسكن بعد بنائه" أي الحائل فلا يحنث "وإن حلف" لا يساكنه "وهما في بيتين من خان (٤) فلا مساكنة" ولا حاجة إلى مفارقة أحدهما الآخر "أو" وهما "في بيت منه فلينتقل" أحدهما "إلى" بيت "آخر" أي يكفي ذلك فلا يشترط انتقاله إلى غير الخان
(١) قوله: وتصحيح الأول إلى الجمهور" وقال النووي: في تعليقه على المهذب انه المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب أيضا قال البلقيني: أطلق محل الخلاف، وهو مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما أو بأمرهما فلو كان بأمر غير الحالف أما المحلف عليه أو غيره حنث الحالف قطعا، لأن توجيه عدم الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك. (٢) قوله: وعلى الأول يفارق ما مر إلخ" والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه في الاشتغال بجمع المتاع أن الاشتغال بنقل الأمتعة اقترن به نية التحول بخلافه مع البناء فإن نية المساكنة موجودة ولو قال: لا أويت عند فلان أو في داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم قال: وأما البيتوتة فليس لأصحابنا فيها نص والذي يجيء على المذهب أنها عبارة عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة. (٣) قوله: بأنه معذور ثم بخلافه هنا" على أنه هناك مشتغل بسبب الإنتقال. (٤) قوله وهما بيتين من خان إلخ" حكم المدرسة والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم البيتين.