للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحلفوا إلا بالله" رواه النسائي وابن حبان وصححه (١) قال الإمام وقول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية محمول على المبالغة في التنفير من ذلك فلو حلف به لم ينعقد يمينه كما صرح به الأصل

"فإن اعتقد تعظيمه كما" وفي نسخة بما "يعظم الله" بأن اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى "كفر" وعليه يحمل خبر الحاكم "من حلف بغير الله فقد كفر (٢) " أما إذا سبق لسانه إليه بلا قصد فلا كراهة بل هو لغو يمين وعليه يحمل خبر الصحيحين في قصة الأعرابي الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص: "أفلح وأبيه إن صدق (٣) "

"وإن قال إن فعلت" كذا "فأنا يهودي أو بريء من الله" أو من رسوله أو من الإسلام "أو من الكعبة أو" فأكون "مستحلا" الأولى قول أصله مستحل أي أو أنا مستحل "للخمر" أو الميتة أو نحو ذلك "فليس بيمين" لعروه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته; ولأن المحلوف به حرام فلا ينعقد به اليمين كقوله إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق "فإن قصد" به "تبعيد نفسه" عن ذلك أو أطلق (٤) كما اقتضاه كلام الأذكار "لم يكفر" لكنه ارتكب محرما كما صرح به النووي في أذكاره (٥) "أو" قصد "الرضا بذلك (٦) إن فعله كفر في الحال فإن لم نكفره استحب أن يأتي


(١) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٢٢" كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث"٣٢٤٨" والنسائي "٧/ ٥" حديث "٣٧٦٩" كلاهما عن أبي هريرة ، مرفوعا.
(٢) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٢٣" كتاب الأيمان والنذور، حديث "٣٢٥١" والترمذي "٤/ ١١٠" حديث "١٥٣٥"
(٣) رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث "١١"
(٤) "قوله أو أطلق" كما اقتضاه كلام الأذكار قال الإسنوي والقياس التكفير; لأن اللفظ يقتضيه قال أبو زرعة لكن عارضه العرف في صرف اللفظ عن التعليق إلى التبعيد وإلى مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد
(٥) "قوله كما صرح به النووي في أذكاره" وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي وأفهم كلام بعضهم أنه مكروه
(٦) "قوله أو قصد الرضا بذلك" أي أو التعليق