عدم دخوله "لم يحنث وحنث بترك الدخول" فيه "مع مشيئته له" أي للدخول، وهو ظاهر "ومع الجهل بها" بأن مات أو جن أو أغمي عليه حتى مضى اليوم; لأن المانع من حنثه المشيئة وقد جهلت "أو قال والله لا أدخل إلا أن يشاء زيد الدخول حنث بالدخول قبل مشيئته" سواء أشاء زيد عدم دخوله أم لا ولا يحنث بدخوله بعدها ولا بترك الدخول "ومتى مات أو جن" أو أغمي عليه "ولم يعلم مشيئته حنث" بالدخول لما مر في التي قبلها "أو قال والله" لا أدخل "إلا أن يشاء" زيد "عدم الدخول لم تنعقد" يمينه "حتى يشاء" عدم الدخول "ثم يحنث بالدخول" وإلا من زيادته ولا معنى لها هنا (١) وعبارة أصله ولو قال والله لا أدخل إن شاء فلان أن لا أدخل فلا تنعقد يمينه حتى يشاء فلان أن لا يدخل "وإن قال والله لأدخلن إن شاء فلان دخولي لم ينعقد" يمينه "حتى يشاء فلان" دخوله "فإن شاء دخوله ودخل بعدها" أي المشيئة "بر وإلا حنث قبل الموت" إن لم يقيد الدخول بزمن "فلو لم تعرف مشيئته" أو لم يشأ شيئا أو شاء أن لا يدخل كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فلا يحنث"; لأن اليمين لم تنعقد