للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النشاب"، وهو ما يرمى به عن الفارسية كاختلاف أنواع الإبل والخيل "ومن النوع" أي أنواع القسي "قوس الحسبان" وقد مر بيانه في الوصايا "ثم إن عينا" أي المتناضلان "نوعا" (١) من الطرفين أو أحدهما "تعين ولم يبدل فإن أبدل" ولو "بدون الشرط" كما إذا عينا الفارسية فأبدلت بالعربية "لم يجز إلا برضا الآخر"; لأنه ربما كان استعماله لأحدهما أكثر ورميه به أجود "وإن عينا قوسا أو سهما لم يتعين وجاز إبداله" بمثله "من نوعه"، وإن لم يحدث فيه خلل يمنع استعماله "بخلاف الفرس" المعين لا يبدل بغيره كما مر.

"ولو شرط أن لا يبدل فسد العقد" لفساد الشرط; لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال وفي منعه منه تضييق لا فائدة فيه فأشبه تعيين المكيال في السلم "ولو أطلقا" العقد "ولم يعينا نوعا جاز"، وإن لم يغلب نوع في الموضع الذي يترامون فيه; لأن الاعتماد على الرامي "وفسخا" عبارة الأصل وفسخ العقد في هذه "إن لم يتفقا على نوع أو" على "نوعين لكل" منهما "نوع" بأن اختار أحدهما نوعا والآخر آخر وأصرا على المنازعة فإن اتفقا على ذلك جاز كما في الابتداء الشرط.

"الثالث تكافؤهما" أي تقارب المتناضلين في الحذف بحيث يحتمل أن يكون كل منهما ناضلا ومنضولا فإن تفاوتا فكان أحدهما مصيبا في أكثر رميه والآخر مخطئا في أكثره لم يجز; لأن حذف الناضل (٢) معلوم بلا نضال فأخذه المال كأخذه بلا نضال وقيل يجوز والترجيح من زيادته وكلام الرافعي يميل إليه (٣) "وإمكان الإصابة والخطأ فيبطل" العقد "إن امتنعت الإصابة" عادة "لصغر الغرض" أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة "و" ذلك مثل "إصابة عشرة متوالية"; لأن ذلك لا يفضي إلى مقصوده إذ المقصود من بذل المال الحث على المراماة طمعا في المال والممتنع لا يسعى فيه "وكذا" يبطل "لو ندرت" أي الإصابة "كإصابة تسعة من عشرة" وكالتناضل إلى مسافة يندر فيها الإصابة


(١) "قوله ثم إن عينا نوعا إلخ" فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام تعيين النوع قال البلقيني: لم نر من تعرض لذلك والأصح أنه لا يقوم هنا وليس هذا من باب إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ لا عموم في تعيين القوس.
(٢) "قوله لم يجز; لأن حذف الناضل إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وكلام الرافعي يميل إليه" ورجحه البلقيني وغيره.