للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"دونه" أي العشر "و" أن يشترط عليهم أخذ شيء "في نوع" من تجاراتهم "أكثر من نوع" آخر "ولو أعفاهم" عن الأخذ "جاز"; لأن الحاجة قد تدعو إليه لاتساع المكاسب وغيره.

"فإن شرط" عليهم "عشر الثمن" أي ثمن ما بيع من تجاراتهم "أمهلوا إلى البيع" بخلاف ما لو شرط أن يأخذ من تجاراتهم "والمأخوذ" أي ما يؤخذ "في الحول" لا يؤخذ إلا "مرة ولو ترددوا" إلى بلادهم كالجزية "ولا يؤخذ" شيء "من تجارة ذمي ولا ذمية اتجرت إلا إن شرط" عليهما "مع الجزية" اقتداء بعمر سواء أكانا بالحجاز أم بغيره ولا حاجة لقوله اتجرت "ولا" يؤخذ شيء "من غير متجر" دخل بأمان، وإن دخل الحجاز "ويكتب لمن أخذ منه" براءة "حتى لا يطالب" مرة "أخرى" قبل الحول.

"فصل" لو "صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليها خراجا" يؤدونه "كل سنة" عن كل جريب كذا "يفي" ذلك الخراج "بالجزية" عن كل واحد منهم "جاز" فالمأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء فلا يؤخذ من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا خنثى "ويؤخذ" الخراج منهم "وإن لم تزرع" أي الأرض أو باعوها أو وهبوها "ما لم يسلموا"; لأنه جزية كما مر "وإن اشتراها مسلم أو استأجرها فعليه الثمن" في الأولى "والأجرة" في الثانية "والخراج" باق "على البائع" والمؤجر.

"ويؤخذ منهم" الخراج "في موات يذبون عنه لا غيره" أي لا في موات لا يذبون عنه "وإن أحيوه إلا بشرط" بأن شرط عليهم أن يؤخذ ذلك عما يحيونه "وإن ضربناه على أن الأرض لنا" ويسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا "فهو" أي المأخوذ منهم "أجرة"; لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا "والجزية باقية" فتجب مع الأجرة.

"ولا يجوز لهم بيعها" أي الأرض ولا هبتها ولهم إجارتها; لأن المستأجر يؤجر، "ويؤخذ" ذلك "من أرض النساء والصبيان وغيرهم" ممن لا جزية عليه; لأنه أجرة.