باطلة (١) ودعوى استحبابها أو وجوبها أشد خطأ ولم ينقل أن النبي ﷺ(٢) ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها "فله توكيل مسلم في أدائها وتضمينه" لها "والحوالة" بها "عليه" بناء على أن الهيئة المذكورة غير واجبة.
"فصل" لو "طلب قوم" ممن يعقد لهم الجزية عرب أو عجم "أن يؤدون الجزية باسم الزكاة" لا باسم الجزية "وقد عرفوها" حكما وشرطا "و" أن "يضعف" عليهم "أجيبوا"(٣) إلى ذلك إن رآه الإمام وسقط عنهم الإهانة واسم الجزية اقتداء بعمر ﵁ في نصارى العرب لما قالوا له نحن عرب لا نؤدي ما تؤديه العجم فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون لزكاة ولم ينكر عليه فيه أحد فكان إجماعا وعقد لهم الذمة مؤبدا فليس لأحد نقض ما فعله هذا "إن تيقنا وفاءها بدينار" وإلا فلا يجابوا "ولو اقتضى" إجابتهم "تسليم بعض" منهم "عن بعض" ما التزموه فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس "فيقول الإمام" في صورة العقد "جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم عليه" أو نحوه "وهي" أي الأموال المأخوذة باسم الزكاة "جزية" حقيقة، وإن بدل اسمها "تصرف مصرف الفيء" فعن عمر أنه قال هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى.
"ولا تؤخذ من مال صبي ومجنون وامرأة" وخنثى بخلاف الفقير "فإن وفى قدر الزكاة" بلا تضعيف "أو نصفها" أن نصفها "بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه"(٤) فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور "ولو شرط الضعف" للزكاة "وكثر" أي زاد على دينار "وبذلوا الدينار" بأن سألوا إسقاط الزائد وإعادة اسم الجزية "أجيبوا"; لأن الزيادة أثبتت لتغيير الاسم فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاطها (٥)
(١) "قوله بأن هذه الهيئة باطلة" فتكون حراما. (٢) "قوله ولم ينقل أن النبي ﷺ إلخ" فهي حرام قال شيخنا أي إن تأذى بها وإلا فمكروهة. (٣) "قوله وأن تضعف عليهم أجيبوا" شمل تضعيف زكاة المال التجارة والمعدن والركاز. (٤) "قوله كفى أخذه" واستحب جماعة زيادة شيء على قدر الزكاة كما نقلاه وأقراه. (٥) "قوله فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاطه" يمكن أن يكون محله بالنسبة إلى السنة المستقبلة أما ما استقر واجبه فلا يغيرع.