للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقرب (١) عدم اعتباره "ويلزم" العقد "بقوله" أي الكافر "قررني بكذا (٢) فقرره"; لأن الاستيجاب كالقبول (٣) "فإن عقدها مؤقتا" (٤) بوقت معلوم "أو" مجهول كأن "قال" أقررتكم "ما شئنا أو ما شاء الله" أو زيد أو ما أقركم الله "لم يصح"; لأن ذلك خلاف مقتضى العقد و; لأنه بدل الإسلام، وهو لا يصح مؤقتا، وأما قوله "أقركم ما أقركم الله" (٥) فإنما جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح; لأنه يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط (٦) ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق، وهو يقتضي التأبيد "أو" قال أقررتكم "ما شئتم صح"; لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد "بخلاف الهدنة" لا تصح بهذا اللفظ; لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه.

"فرع" لو "أقام من عقد له الإمام" أو نائبه الجزية بدارنا "سنة" فأكثر "بعقد فاسد سقط المسمى" لفساد العقد (٧) "ووجب لكل سنة دينار"; لأنه أقل الجزية "وبلغ المأمن أو" أقام كافر سنة فأكثر "بغير عقد فلا مال" (٨) عليه لما مضى بخلاف من سكن من الملتزمين للأحكام دارا غصبا كما سيأتي; لأن عماد الجزية القبول، وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب "وجاز" لنا "اغتياله"


(١) "قوله لكن قال الأذرعي: ويقرب إلخ" أشار شيخنا إلى تضعيفه.
(٢) "قوله ويلزم بقوله قررني بكذا" أو أمني على كذا.
(٣) "قوله; لأن الاستيجاب كالقبول" ونص على الاكتفاء بقوله سألتك أن تؤمنني فأمنه.
(٤) "قوله فإن عقدها مؤقتا إلخ" هل الحكم فيما إذا أقت بزمان لا يعيش الذمي أكثر منه قطعا كذلك أم لا فيه احتمالان مأخوذان من الوجهين في أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها قال شيخنا الأقرب هنا اعتبار الأول إذا لم يخرج عن كونه مؤقتا، وهو مفسد.
(٥) رواه البخاري كتاب الشروط باب إذا شرط في المزارعة. . . . . . . . . . .، حديث "٢٧٣٠".
(٦) "قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله سقط المسمى لفساد العقد" كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز فإنهم إذا سكنوه ومضت المدة وجب المسمى; لأنه استوفى العوض وليس لمثله أجرة فيرجع إلى المسمى.
(٨) "قوله أو أقام بغير عقد فلا مال" مثله عقد الآحاد والفرق بينهما ظاهر، وهو أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الآحاد لها لاغ; لأنه باطل.