المذكور مكلفا "ولو كافرا وبالتعليق بالغرر" كقوله إن جاء زيد فقد أمنتك لبناء الباب على التوسعة "وبإشارة مفهمة ولو من ناطق" لكن يعتبر في كونها كناية من الأخرس أن يختص بفهمها فطنون فإن فهمها كل أحد فصريح كما علم من الطلاق ولفظه ونحوه من زيادته ولا حاجة إليها.
"فإن أمنه" المسلم "في بلاد الإسلام أو بلد معين" ولو من دار الكفر "أمن فيه وفي طريقه إليه من دار الحرب لا" في "غيره".
"وإن أطلق" أمانه له "وهو وال" إماما كان أو نائبه بإقليم أو نحوه "ففي" أي فهو آمن في "محل ولايته (١) وإلا ففي موضع سكناه وفي الطريق إليه" من دار الحرب "ما لم يعدل" عنه بأكثر من قدر الحاجة.
"ويشترط" في صحة الأمان "علم الكافر" به "وكذا يشترط قبوله" له ولو بما يشعر به كما يأتي "ويجوز قتله قبل ذلك" أي قبل علمه وقبوله "ويكفي ما يشعر بالقبول كترك القتال" وكإشارة وتقدم استجارة منه وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج (٢) تبعا لقول المحرر والأصل الظاهر اعتباره زاد الأصل وبه قطع الغزالي واكتفى البغوي بالسكوت وما قاله البغوي هو المنقول والأول إنما هو بحث للإمام وتبعه عليه الغزالي (٣) ذكره العلامة ابن النقيب وذكر نحوه البلقيني وغيره.
"فإن قبل" الكافر الأمان "وقال لا أؤمنك فهو رد" للأمان; لأن الأمان
(١) "قوله: ففي محل ولايته" ولو عزل عن بعض عمله لم يزل أمانه منه وإن قلد غيره لم يدخل أمانه فيه اعتبارا بعمله وقت أمانه. (٢) "قوله: وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج" قال شيخنا هو المذهب وصورة ترك القتال أن يكون مقاتلا بالفعل أو متهيئا له كشهر سلاح مثلا فيؤمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول. (٣) "قوله: والأول إنما هو بحث للإمام وتبعه عليه الغزالي إلخ" أي بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت فقد حكى الخراسانيون فيه تردد أو قال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد ا هـ واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قتله انعقد له الأمان وقال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو أجرتك أو لفظا يدل عليه كقوله لا بأس عليك أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان.