للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم" ونحوهما منا "لم يقتلوا" لتأكد احترامهم.

"فرع ما حرم الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة" والهجوية والفاحشية كما ذكرهما الأصل "لا التواريخ ونحوها" مما يحل الانتفاع به ككتب الطب والشعر واللغة "يمحى" بالغسل "إن أمكن" مع بقاء المكتوب فيه "وإلا مزق" وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وخرج بتمزيقه تحريقه فلا يجوز لما فيه من أسماء الله تعالى ولما فيه من تضييع المال; لأن للمزق قيمة وإن قلت (١) ولا يشكل بما رواه البخاري عن عثمان أنه لما جمع القرآن جمع ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه ولم يخالفه غيره; لأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا كما لا يخفى أما ما يحل الانتفاع به فهو باق بحاله "وأدخل" ما ذكر من المغسول والممزق "في الغنيمة" فيباع أو يقسم.

"وتتلف الخنازير والخمور لا أوانيها الثمينة" فلا تتلف بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت قال الأذرعي ويشبه أن يكون (٢) محل إتلافها إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها ويتكلف حملها لنفسه فحينئذ تدفع إليه ولا تتلف وبين في المجموع في البيع أن الخنزير إن كان يعدو على الناس وجب إتلافه وإلا فوجهان ظاهر نص الشافعي أنه يتخير قال الزركشي بل ظاهره الوجوب أيضا (٣) وبه صرح الماوردي والروياني; لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدوى.

"وكلب الصيد والماشية" والزرع ونحوها يعطى "لمن أراده" من الغانمين أو أهل الخمس إن لم يتنازعوا فيه "فإن تنازعوا" فيه "وكانت" أي الكلاب "كثيرة" وأمكن قسمتها عددا "قسمت بالعدد" إذ لا قيمة لها حتى تقسم بالقيمة "وإلا فالقرعة" وهذا ما قاله الرافعي وتبعه النووي أنه المذهب الموجود في كتب العراقيين لكن أطلق الغزالي أن للإمام أن يخص بها من شاء وكذا نقله الإمام عن العراقيين واعترض ابن الرفعة الرافعي فيما نقله عنهم وقال: إن البندنيجي وابن الصباغ والماوردي قالوا: إن كان في الغانمين من يحل له اقتناء الكلب دفع إليه وإلا


(١) "قوله: لأن للممزق قيمة وإن قلت" العلة الأولى ضعيفة والثانية هي المعتمدة وبعبارة أخرى المعتبر في التعليل تضييع المال، فإذا انتفى كره التحريق.
(٢) "قوله: قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: قال الزركشي بل ظاهره الوجوب أيضا إلخ" أشار إلى تصحيحه.