أو فارس; لأنه لا يقع عنه ولا يضر الجهل بأعمال القتال; لأنه يحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا يحتمل في غيره كما في مسألة العلج الآتية في باب الأمان وإنما لم يجز لغير الإمام استئجاره; لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد لكون الجهاد من المصالح العامة ويفارق صحة استئجاره في الأذان بأن الأجير ثم مسلم وهنا كافر لا تؤمن خيانته.
"والأجرة" الواجبة للكافر مسماة كانت أم أجرة المثل تؤدى "من سهم المصالح" من هذه الغنيمة أو غيرها لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها; لأنه يحضر للمصلحة; لأنه من أهل الجهاد "فإن أكرهه" الإمام عليه "أو استأجره بمجهول" كأن قال أرضيك أو أعطيك ما تستعين به "وقاتل وجبت" له "أجرة المثل" بخلاف ما إذا لم يقاتل كنظائره وقوله وقاتل بالنسبة للثانية من زيادته.
"وإن قهرهم" أي الكفار "على الخروج" للجهاد "ولم يقاتلوا فلا أجرة" لهم "لمدة وقوفهم" في الصف; لأنها في مقابلة العمل ولم يحصل ولأن منفعة الحر لا تضمن إلا بالتفويت وخرج بمدة وقوفهم مدة ذهابهم فلهم أجرتها "أو هربوا قبل الوقوف في الصف" أو خلى سبيلهم قبله "فلهم أجرة الذهاب فقط" وإن تعطلت منافعهم في الرجوع; لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاءوا ولا حبس ولا استئجار ولو حذف قوله فلا أجرة (١) لمدة وقوفهم ليكون جواب ما بعده جوابا للجميع كان أولى وأخصر.
= من انفساخ الإجارة انفساخها هنا وإليه ذهب البلقيني ولو تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان عذرا في فسخ الإجارة وإن كانت لا تنفسخ بالعذر ويسترجع الإمام منهم ما دفعه لهم وإن كان بعد وروده لهم دار الحرب لم يسترجع منهم شيئا لأن سير الجيش إليهم أثر في الرهبة المقتضية للصلح وإن كان بعد خروجهم من دار الإسلام وقبل دخولهم أرض الحرب ففي استحقاقهم من الأجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما الماوردي قال البلقيني والأرجح في نظيرها من الحج أنه لا يستحق شيئا فكذلك الأرجح هنا وإن كان ترك الجهاد لانهزام العدو استحقوا الأجرة وإن تركوه مع الحاجة إليه ردوا من الأجرة بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في قطع المسافة من بلد الإجارة والقتال في دار الحرب وقوله ومقتضى كلامهما استمرار الإجارة أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله: فلو حذف قوله فلا أجرة إلخ" الأولى ما فعله المصنف فإن أجرة مثل رجوعهم في الأولى قد تجب إذا لم يزل قهر الإمام عنهم فيها.