للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما قبل تمام الآخر أتم الآخر لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب، والوسيط أنها تسن في الانتهاء (١) أيضا ونقله في الأخيرين عن نص الأم قال في المهمات فهو المفتى به واستشكل ذلك بما رواه مسلم "أنه رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر" (٢) وقد يجاب بأنه فعله بيانا للجواز.

"فإن تركه" أي رفعهما ولو عمدا حتى شرع في التكبير "أتى به في أثنائه لا بعده" لزوال سببه وبعد الفراغ منهما يحط يديه ولا يستديم الرفع كما يعلم من قوله "وردهما" من الرفع "إلى تحت الصدر أولى من الإرسال" لهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت الصدر بل صرح البغوي بكراهة الإرسال لكنه محمول على من لم يأمن العبث لقول الشافعي في الأم والقصد من وضع اليمنى على اليسرى تسكين يديه فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس.

وهذان الأمران ذكرهما في الروضة وجهين وصحح منهما الأول ففهم المصنف أن الخلاف في الأولوية فصرح بها وهو قريب "ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض الساعد"، والرسغ المعلوم من قوله "باسطا أصابعها في عرض المفصل" بفتح الميم وكسر الصاد "أو ناشرا لها صوب الساعد"; لأن القبض بها على اليسرى حاصل بهما "ويضعهما" أي اليدين "بين السرة، والصدر" روى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر "صليت مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" (٣) أي آخره فتكون اليد تحته بقرينة رواية تحت صدره وروى أبو داود بإسناد صحيح "على ظهر كفه اليسرى، والرسغ، والساعد" (٤)


(١) "قوله: لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب، والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا" أشار إلى تصحيحه.
(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، حديث ٣٩٠، والحديث أصله في البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع. .. ، حديث ٧٣٦.
(٣) رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٤٣ حديث ٤٧٩.
(٤) صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٩٣، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث ٧٢٦.