للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكومة الأنملة بجرحها أو قطع ظفرها عن ديتها، وحكومة جراحة الأصبع بطوله عن ديته "، ولا" يبلغ "بما" أي بحكومة ما "دون الجائفة" من الجراحات على البطن أو نحوه "الجائفة" (١) أي أرشها "ولا بنحو" أي بحكومة نحو "الصلب والساعد، و" سائر "ما ليس له أرش مقدر" (٢) من الأعضاء كالظهر والكتف "دية النفس" (٣)، وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت عليه، وإنما لم يجعل الساعد كالكف حتى لا يبلغ بحكومة جرحه دية الأصابع; لأن الكف هي التي تتبع الأصابع دون الساعد ولهذا لو قطع من الكوع لزمه ما يلزم في لقط الأصابع، ولو قطع من المرفق لزمه مع الدية حكومة الساعد.

"ولو بلغ بحكومة كف دية أصبع جاز"; لأن منفعتها دفعا واحتواء يزيد على منفعة أصبع، وكما أن حكومة اليد الشلاء لا تبلغ دية اليد، ويجوز أن تبلغ دية أصبع، وأن تزيد عليها "فإن بلغت حكومة العضو أرشه" المقدر "نقص الحاكم" شيئا منها "باجتهاده" لئلا يلزم المحذور السابق "ولا يكفي أقل متمول" قال الإمام: وقال ابن الرفعة تبعا للماوردي أقله ما يصلح ثمنا أو صداقا أي فيكفي أقل متمول.


(١) "قوله: ولا يبلغ بما دون الجائفة الجائفة" قال البلقيني لا بد من الاحتراز عن تساوي الجنايتين المتفاوتتين كالمتلاحمة والسمحاق إذا فرض النقص في كل منهما بنصف العشر فتنقص حكومتهما عن ذلك حتى لا يبلغا أرش الموضحة ويكون النقص في السمحاق أقل قال: وهذا لا بد منه، وإن لم يذكروه، وقد ذكروا في الزكاة قريبا منه. ا هـ.
(٢) "قوله: ولا بنحو الصلب والساعد وسائر ما ليس له أرش مقدر دية النفس" قال البلقيني هذا محال فكيف يصل جزء الشيء إلى تمامه، ولا يتصور ذلك إلا إذا لم تصر له قيمة بالكلية، وهذا محال فما من حي إلا، وله قيمة وبتقدير فرض أنه لا قيمة له يبقى قوله: جزء غير معتبر، وكان يقال: وعند انتفاء الجزء لا بد من النقص عن الدية، وإنما يتجه هذا لو كانت الحكومة مجرد اجتهاد من غير تقويم. ا هـ. إنما ذكروه لئلا يتوهم أنه يشترط فيها أيضا أن لا يبلغ أرش عضو مقدر قياسا على الجناية عليه مع بقائه "تنبيه" قال في الأم فأما الضلع إذا كسر، وجبر فلا يبلغ دية جائفة; لأن أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة. ا هـ. وقضية كلام المصنف أن الجرح على البطن يبلغ بحكومته ما ينقص عن دية النفس، وليس كذلك بل لا يبلغ به أرش الجائفة، وقد ذكره الشارح فيما مر.
(٣) "قوله: دية النفس" مرادهم بذكره أنه لا يضرب بلوغها أرش عضو مقدر، وإلا فلا يتصور أن تبلغ دية نفس المجني عليه.