للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا فحكومة، ولا يشترط" في وجوب ديتها "بلوغ الحديدة فيها إلى العظم" وسواء في هذا العضو الرجل والمرأة، ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء صرح به الأصل.

العضو "الخامس عشر الشفران" بضم الشين للمرأة "ففي قطعهما، وإشلالهما الدية"; لأن فيهما جمالا، ومنفعة إذ بهما يقع الالتذاذ بالجماع سواء شفر الرتقاء والقرناء وغيرهما; لأن النقصان فيهما ليس في الشفرين بل في داخل الفرج "وهما" اللحمان "المشرفان على المنفذ" أي الفرج "فإن قطع العانة معهما أو مع الذكر فدية، وحكومة" تجبان "وإن زالت به" أي بقطعهما "البكارة فأرشها" واجب "مع الدية"، ولو قطعهما فجرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة صرح به الأصل.

العضو "السادس عشر سلخ الجلد (١)، وفيه الدية"; لأن في الجلد جمالا، ومنفعة ظاهرة "فإن سلخ مقطوعا" عضوه كيده "أو قطع مسلوخا جلده سقط القسط" من الدية فتجب في الأولى دية الجلد إلا قسط العضو وتوزع في الثانية مساحة الجلد على جميع البدن فما يخص العضو يحط من ديته، ويجب الباقي.

"فصل: في" كسر "الترقوتين حكومة" كالضلع وسائر العظام "لا جمل"


(١) "قوله: السادس عشر سلخ الجلد"، وفيه الدية إن بقي حياة مستقرة، وحز غير السالخ رقبته أو السالخ، وإحدى جنايتيه عمد والأخرى خطأ، وإن مات أو عاش، ولم ينبت فدية، وإن نبت فحكومة، قال الأذرعي: وإنما يجب في حال عوده أقل مما يجب إذا لم يعد، وقال الزركشي: واعلم أن إيجاب الدية في السلخ ذكره ابن القاص في التلخيص، وجرى عليه الشيخ أبو علي وتبعه الإمام والرافعي والنووي لكن المنصوص في الأم وبه جزم الصيمري والماوردي أن الواجب فيه الحكومة، ولا يبلغ بها دية النفس ويعتبر اندماله فإذا عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم يعد، ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه، وحمل النص على من سلخ بعض جلده.
"تنبيه" قال في التنبيه، وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر أي من جانبي السلسلة لزمته الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة: وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة، قال الأذرعي: وهي غريبة، وقد ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير أيضا والظاهر أنه أخذها من كلام الشيخ كعادته.