"وإن قطعها المعتدل فلا قصاص، ولزمه ربع دية أصبع، أو" قطع منه المعتدل "أنملتين قطع" منه "أنملة وأخذ" منه "ما بين ثلث ديتها، ونصفه" أي أرشها، وكان الأولى ونصفها (٢) وما بينهما بعير وثلثان، ولو قطع منه ثلاث أنامل قطع منه أنملتان مع أخذ خمسة أسداس بعير، ولو قطع الأصبع بتمامها قطعت أصبعه، ولم يلزمه شيء آخر، كذا ذكره الإمام والروياني صرح بذلك الأصل. "وإن كانت الأنملة العليا زائدة لم تقطع هي، ولا أصبعها بمعتدلة للزيادة بل تجب ديتها" وذكر حكم هذه الأنملة من زيادته "وإن قطع المعتدل أصبعها" أي أصبع الأنملة الزائدة "قطعت أصبعه، ولزمه حكومة" للزيادة، ولو قالوا لا ندري أكلها أصليات، أو ثلاث فالقياس أن لا حكومة "أو" قطع "أنملة" منها "فحكومة" تلزمه فلا قصاص عليه; لأن الأصلية لا تؤخذ بالزائدة "أو" قطع منه "ثنتين، أو ثلاثا اقتص منه" فيقطع منه في الأولى أنملة، وفي الثانية أنملتان "وللعليا حكومة ويقطع" الطرف "الأصلي من أنملة لها طرفان أصلي وزائد إن أمكن إفراده" بالقطع عن الزائد "بأنملة معتدل وعكسه" أي ويقطع أنملة معتدل بالطرف الأصلي من الأنملة المذكورة، وهذا من زيادته.
"فإن كانتا أصليتين" أنثهما باعتبار أنهما أنملتان، وإن كان الأنسب بتعبيره بالطرفين تذكيرهما كما فعل بعد، وعبارة الأصل وإن كانا عاملين "ولكل" منهما "مفصل قطع إحداهما" فقط بأنملة المعتدل "مع" أخذ نصف "الأرش"، و "يحط منه شيء"; لأن المقطوع نصف في صورة الكل، والتصريح بالتقييد بأن لكل منهما مفصلا من زيادته "ولا يعطى شيئا" مع قطعه إحداهما "إن كانت الأخرى زائدة"; لأن ما قطعها - تامة في نفسها "فإن قطعهما" معا "عزر" للتعدي "ولزمه حكومة"، وقوله: ولا يعطى إلى آخره من زيادته "وإن قطع
(١) "قوله: وقد يفرق بما مر آنفا عن تعليق البغوي"، وهو أن كل أصبع من الأصابع الست في صورة أصبع من الأصابع المعتدلة فلذلك استرجع منه شيء، ولا كذلك الأصبع التي لها أربع أنامل فإنه لا تفاوت في أصل الخلقة، وإنما التفاوت في عدد الانقسام. (٢) "قوله: وكان الأولى ونصفها" هو كذلك في بعض النسخ