بما لا يقتضي ذلك هذا نقله الأصل عن الماوردي بعد أن نقل عن الروياني أنه لا يجوز له إبداله وقت الأكل ويجوز قبله قال الزركشي: وما نقله عن الروياني أورده الماوردي مورد المذهب ثم ذكر ما نقله عنه احتمالا.
"فصل: له إجبار أمته"، ولو أم ولده "على إرضاع ولدها، ولو من زنا"؛ لأن لبنها ومنافعها له بخلاف الحرة "ولو طلبته" أي إرضاعه "لم يجز" له "منعها" منه؛ لأن فيه تفريقا بين الوالدة وولدها "إلا عند الاستمتاع" بها فله منعها منه ووضع الولد عند غيرها إلى فراغ الاستمتاع، وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه (١) ويسترضعها غيره؛ لأن إرضاعه على والده أو مالكه نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقروه.
"وله طلب الأجرة" على الإرضاع "من أب ولدها الحر"(٢)، ولا يلزمه التبرع به كما لا يلزم الحرة التبرع به "ولا يكلفها رضاع غير ولدها"، ولو بأجرة لقوله تعالى: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ ولأن طعامه اللبن فلا ينقص منه كالقوت "إلا بفاضل" من لبنها "عنه" أي عن ريه أما لغزارة لبنها أو لقلة شرائه أو لاغتنائه بغير اللبن في أكثر الأوقات أو لموته فله تكليفها ذلك كما له تكليفها غيره من سائر الأعمال التي تطيقها.
"وله إجبارها على الفطام" لولدها "قبل" مضي "الحولين إن اجتزأ بغير اللبن"؛ لأنه قد يريد التمتع بها وهي ملكه، ولا ضرر على الولد في ذلك "و" على "الرضاع" له "بعدهما إن لم يتضرر" هو أو هي بالإرضاع سواء أكفاه غير اللبن أم لا؛ لأن لبنها ومنافعها له كما مر، وليس لها الاستقلال بإرضاع، ولا فطام إذ لا حق لها في التربية "بخلافه مع الحرة فإنه لا يجبر أحدهما" أي أحد الأبوين الحرين "على الفطام قبل" مضي "الحولين"؛ لأن لكل منهما حقا في التربية لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أي: لأهل الخبرة إن كان ذلك يضر الولد أو لا فلا جناح عليهما فليس لأحدهما استقلال
(١) "قوله: فله منعها من إرضاعه" أي غير اللبأ الذي لا يعيش بدونه وفيما ذا وجدت مرضعة غيرها. (٢) "قوله: وله طلب الأجرة من أب ولدها الحر"، ولو على اللبأ الذي لا يعيش بدونه.