للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدر الزوج على نصف المد كان لها حق الفسخ.

"وإن أعسر الأقرب" بالنفقة "لزمت الأبعد، ولا رجوع" له "عليه" بما أنفق "إذا أيسر" به.

"فرع" لو "عجز عن نفقة أحد ولداه"، وله أب موسر "لزمت أباه نفقته فإن أخذ كل" منه ومن أبيه "واحدا" من الولدين لينفق عليه "بالتراضي" أو اتفقا على الإنفاق بالشركة "فذاك" واضح "وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك" قال البلقيني: بل يقرع بينهما ويجوز أن يقال يعين القاضي لكل واحد واحدا قطعا للنزاع.

"ولو عجز عن نفقة أحد والديه، وله ابن موسر فعليه" أي ابنه "نفقة أبي أبيه" لاختصاص الأم بالابن تفريعا على الأصح من تقديم الأم على الأب وهذا ما بحثه الأصل بعد نقله عن الروياني كلاما رده عليه ورد الإسنوي بحث الأصل بكلام رده (١) عليه البلقيني وغيره.

"فصل: لا تجب نفقة القريب"، ولو حرا "على رقيق"، ولو مكاتبا؛ لأنه ليس أهلا للمواساة بل نفقة الحر في بيت المال إلا أن يكون في أصوله أو فروعه من تلزمه نفقته "ولا" تجب "لرقيق"، ولو مكاتبا على قريبه، ولو حرا بل نفقة غير المكاتب على سيده ونفقة المكاتب من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده "نعم


(١) "قوله: وهذا ما بحثه الأصل بعد نقله عن الروياني كلاما رده" عبارته، وإنه لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة أحدهما وللابن ابن موسر فعلى ابن الابن باقي نفقتهما فإن أنفقا على أن ينفقا عليهما بالشركة أو يخص كل واحد بواحد فذاك، وإن اختلفا رجعنا إلى اختيار الأبوين إن استوت نفقتهما، وإن اختلفت اختص أكثرهما نفقة بمن هو أكثر يسارا وهذان الجوابان في الصورتين مختلفان والقياس أن يسوى بينهما بل ينبغي في الصورة الثانية أن يقال تختص الأم بالابن تفريعا على الأصح وهو تقديم الأم على الأب، وإذا اختصت به تعين الأب لإنفاق ابن الابن. ا هـ. قال الإسنوي ما بحثه في الصورة الثانية غير متجه؛ لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم إنما ذكر وحيث لم يكن بعد الابن من تجب عليه نفقة الأم ويدل له تعليلهم بعجز النسوة فامتنع تقديمها على الأب ثم لو سلم ذلك ورد مثله في حق ابن الابن فكما تقدم الأم على الأب في حق الابن تقدم الجدة على الجد في حق ولد الولد؛ لأنه لا فرق بينهما فيندفع تعين الأب لإنفاق ابن الابن. ا هـ. قال البلقيني ما بحثه الرافعي بحث متجه؛ لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم في الأصل قبل مجيء هذه الصورة يدل على تخصيص الابن بها ويكون الأب في نفقة ابن الابن لتأخره فانتقل المتأخر، وقول المعترض سلمنا لكن إنما يتم إلى آخره كلام غير منتظم لا يفهم معناه فهو مطروح.