للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهله فقال: يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة (١) قال الشافعي ويشبه أنه سنة النبي ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عن نفقتها أولى؛ لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة هذا "إن لم ترض ذمته" (٢) أي: بها وهذا من تصرفه وليس بصحيح؛ لأن لها الفسخ، وإن رضيت بذمته وحاصل كلام الأصل أنها إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر، وإن شاءت فسخت "لا" نكاح "موسر" فليس لها فسخه "ولو امتنع" من الإنفاق عليها "أو غاب" عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت. وكذا لو لم تعلم (٣) لعدم تحقق السبب نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ (٤)؛ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس نقله الزركشي عن صاحب المهذب والكافي وغيرهما وأقره "بل يبعث القاضي" أي قاضي بلدها "إلى قاضي بلده فيلزمه" بدفع نفقتها إن علم موضعه "واختار القاضي الطبري وابن الصباغ" وغيرهما "جواز الفسخ" لها "إذا تعذر تحصيلها" في غيبته للضرورة "وقال الروياني، و" ابن أخته "صاحب العدة إن المصلحة الفتوى به (٥)، وإن أثبتت" أي أقامت بينة عند حاكم بلدها "بإعسار غائب فسخت، ولو قبل إعلامه وتفسخ لغيبة ماله مسافة القصر"، ولا يلزمها الصبر لتضررها بالانتظار الطويل نعم لو قال أنا أحضره


(١) رواه البيهقي "٧/ ٤٦٩" حديث "١٥٨٥" عن سعيد بن المسيب.
(٢) "قوله: إن لم ترض ذمته" أي بها، فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على نفسها أو اقترضت وأنفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها الفسخ بها كما سيأتي في قوله، ولا بنفقة ماضية.
(٣) "قوله: وكذا لو لم تعلم" في اليسار والإعسار.
(٤) "قوله: نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ" هذه المسألة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا، وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح عن البغوي.
(٥) "قوله: وقال الروياني وصاحب العدة إن المصلحة الفتوى به" الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب.