للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم الوضع وبقاء النفقة سواء أكانت حرة أم أمة "لكن إن ادعت الإنفاق" على ولدها من مالها "لم ترجع بما أنفقته حتى تشهد" أي تثبت أنها أنفقت أو أن الحاكم أذن لها أن تنفق "لترجع" عليه.

"فرع: لا نفقة لحامل" منه مملوكة "له أعتقها" بناء على أنها للحامل قال البلقيني نقلا عن النص لو أعتق أم ولده حاملا فعليه نفقتها حتى تضع قال: ويمكن تفريعه على أنها للحمل (١)، ويحتمل الإطلاق، وهو الأرجح من جهة أن قولنا النفقة للحامل بسبب الحمل معناه يستمر ما كان قبل زوال العلقة المستحقة بسبب الحمل، وهذا موجود في أم الولد فإن نفقتها كانت واجبة قبل العتق فإذا عتقت، وهي حامل لزمته كالبائن الحامل "ولا يلزم الجد نفقة زوجة ابنه الحامل منه إلا إن أوجبناها للحمل"، وهي لا تجب له بل للحامل كما مر، وهي ليست زوجة للجد ولو ترك الاستثناء في هذه كما تركه في التي قبلها كان أخصر "ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها (٢) ولو" كانت "بائنا" كالزوجة.

"فرع" لو "نكح" امرأة نكاحا فاسدا "واستمتع بها"، وأنفق عليها "ثم فرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق" عليها بل يجعل ذلك في مقابلة استمتاعه بها، وإتلافه منافعها سواء أكانت حاملا أم حائلا قاله الأصل قال الأذرعي: وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم يستمع بها، وكان قد تسلمها استرد وليس مرادا (٣).


(١) "قوله: قال ويمكن تفريعه على أنها للحمل" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي لكنها لها بسبب الحمل فلا نفقة لها على الراجح، وكتب شيخنا أيضا لو جدد نكاح البائن الحامل في أثناء عدتها توقف وجوب نفقتها على تمكين جديد لانقطاع حكم النفقة الأولى كما بحثه الزركشي.
(٢) "قوله: ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها" مثلها كل من لا تستحق النفقة حال الزوجية كالأمة التي تسلم ليلا فقط.
(٣) "قوله: وليس مرادا" أشار إلى تصحيحه.