"فصل: تجب" عليه "النفقة" الشاملة للأدم (١)"والكسوة لحامل بائن بطلاق" ثلاث "وخلع" لآية: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦]، ولأنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به "لا موت" أي لا بموته لخبر: "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح (٢)؛ ولأن النفقة للحامل بسبب حملها كما سيأتي ونفقة القريب تسقط بالموت فكذا النفقة بسببه، وإنما لم تسقط فيما لو مات بعد بينونتها كما سيأتي؛ لأنها وجبت ثم قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء "و" يجب ذلك لها "بفرقة بسبب عارض كالردة" والرضاع "واللعان" إن لم ينف الولد؛ لأنه قاطع للنكاح كالطلاق "لا" بسبب "مقارن" للعقد "كالعيب والغرور" فلا تجب؛ لأن الفسخ به يرفع العقد من أصله ولذلك لا يجب المهر إذا لم يكن دخول، وقيل يجب الترجيح من زيادته هنا وفي كلام الرافعي إشارة إليه ورجحه الأصل في باب الخيار "وهي" أي النفقة الشاملة لما مر "للحامل" بسبب الحمل "لا للحمل"؛ لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته (٣)؛ ولأنها تجب على الموسر والمعسر ولو كانت له لما وجبت على المعسر؛ ولأنها مختلفة القدر بيسار الزوج، وإعساره كما هو شأن نفقة الزوجات؛ ولأن الولد بعد الانفصال إذا احتاج إلى حاضنة تجب النفقة للحاضنة، والحامل لا تتقاعد عن الحاضنة؛ ولأنها لا تسقط بمضي الزمان.
"فتجب على الرقيق" بناء على ذلك إذ لو كانت للحمل لم تجب عليه إذ لا يلزمه نفقة القريب سواء أكان الحمل حرا أم رقيقا "لا للحامل من" وطء "شبهة" ولو بنكاح فاسد، وإن كانت معذورة كأن وطئت نائمة أو مكرهة فلا تجب على الزوج من حين الوطء لفوات التمتع بها ولا على الواطئ (٤) بناء على ما ذكر
(١) "قوله: الشاملة للأدم" إذ يجب لها ما يجب للرجعية فتجب على الابن نفقة زوجة أبيه الحامل. (٢) رواه الدارقطني "٤/ ٢١" حديث "٦٠". (٣) "قوله: لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته إلخ" ولأنها لو كانت للحمل لما لزمت الأب إذا ملك الحمل مالا بوصية أو إرث، وهي تلزمه اتفاقا، وللزمت الجد عند إعسار الأب، وهي لا تلزمه. (٤) "قوله: ولا على الواطئ" بناء على ما ذكر؛ لأنها لا تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق أولى.