للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستبراء" لما زاده بقوله "لحدوث حل الاستمتاع في غير أمة لا" لحدوثه في أمة ملكت "بملك اليمين" ويذكر أن الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء فقال له أبو يوسف من الحنفية أعتقها ثم تزوجها، وقوله بملك اليمين في الموضعين متعلق بما قدرته ويجوز تعلقه بحل، وظاهر أنه لا حاجة للجمع بين قوله في غير أمة، وقوله لا بملك اليمين "ويستحب" للمالك "استبراء" الأمة "الموطوءة للبيع" قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها "ويجب" عليه "للتزويج" لها استبراؤها "من وطئه" لها "ومن وطء بائعه (١) " ويفارق عدم وجوبه في بيعها بأن مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب الحل بخلاف البيع (٢) "إلا" وفي نسخة لا "إن زوجها من الواطئ (٣) " لها فلا يجب الاستبراء كما يجوز للواطئ لامرأة أن يتزوجها قبل انقضاء عدتها قال في الأصل ولو أسلم في جارية، وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروطة فردها لزم المسلم إليه الاستبراء وحذفه المصنف؛ لأنه مبني على ضعيف، وهو أن الملك في هذه زال ثم عاد بالرد والأصح أنه لم يزل.

"فرع" لو "باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه"، وكذبه المشتري "فالقول قول المشتري" بيمينه "أنه لا يعلمه منه" ولا عبرة بدعوى البائع كما لو ادعى عتق العبد بعد بيعه "وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف" الأوجه ثبوته (٤) إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء "وإن كان" البائع "قد أقر" بوطئها "وباعها بعد الاستبراء" منه "فأتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء" منه لا من المشتري كما وقع في الأصل "لحقه وبطل البيع" لثبوت أمية الولد "وإلا" بأن ولدته لستة أشهر فأكثر


(١) "قوله: ويجب للتزويج من وطئه، ومن وطء بائعه" قال البلقيني فلو أتت بولد فقال المشتري هو من النكاح، وقال البائع هو من ملك اليمين فإن لم يكن البائع استبرأها قبل البيع فالقول قوله: بيمينه إن أعلم المشتري بأنه وطئها، وقول المشتري إذا لم يعلمه بذلك، وإن استبرأها قبل البيع، وأتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من حين العقد صدق المشتري.
(٢) "قوله: بخلاف البيع"؛ لأن الاستبراء يجب على المتملك عند إرادة الوطء، وأيضا استبراؤه مع الحل فلا يعتد به.
(٣) "قوله: إلا إن زوجها من الواطئ" لأمن محذور اختلاط الماءين.
(٤) "قوله: الأوجه ثبوته" الأصح عدم ثبوته.