للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قرءا" لاشتماله على طهر لا محالة "وتعتد بعده بهلالين، وإلا" بأن بقي منه خمسة عشر يوما فأقل "فلا اعتبار بتلك البقية" لاحتمال أنها حيض فتبتدئ بالعدة من الهلال وبذلك علم أن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة ولكن يحسب كل شهر في حقها قرءا لاشتماله على حيض وطهر غالبا كما تقرر بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي. ومحل ذلك في الحرة، أما غيرها فقال البارزي تعتد بشهر ونصف، وقال البلقيني: هذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها وليس بمعتمد فالفتوى على أنها إذا طلقت (١) أول الشهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية.

"فصل: وتعتد الحرة التي لم تحض (٢) " لصغر أو غيره "ولو ولدت" ورأت نفاسا "والآيسة بثلاثة أشهر (٣) " قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] أي فعدتهن كذلك "فإن انكسر شهر تمم ثلاثين ومن" الشهر "الرابع" سواء أكان المنكسر تاما أم ناقصا كنظائره "وإن طلقت في أثناء ليل أو نهار فمنكسر ويبدأ الحساب منه" أي من حين طلاقها، وهذا علم مما قبله "و" تعتد "الأمة" التي لم تحض والآيسة "لشهر ونصف"؛ لأن الأصل فيما ينقص بالرق من الأعداد النصف والمبعضة كالأمة "فإن حاضت الصغيرة" أو غيرها ممن لم تحض "في أثناء العدة" بالأشهر "انتقلت إلى الحيض" لقدرتها على الأصل قبل فراغها من البدل كما في أثناء التيمم. "ولم يحسب الماضي قرءا"؛ لأنه لم يحتوش بدمين أما من حاضت بعد الفراغ من العدة فلا يؤثر؛ لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن.


(١) "قوله: فالفتوى على أنها إذا طلقت إلخ"، وهو ظاهر.
(٢) "قوله: وتعتد الحرة التي لم تحض إلخ" قال الأذرعي: قضية كلام المصنف وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء كالعاقلة، وقد أطلقوا في الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر كالصغيرة، وقوله: بأن المجنونة تعتد بالأشهر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: بثلاثة أشهر" قال شيخنا قد تقدم في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من شهر كصفر، وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ومثله يجيء هنا.