للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا.

"فإن مات أحدهما عقبه" أي الظهار "أو فسخ" النكاح بسببه أو بسببها "بما يقتضيه" أي الفسخ أو انفسخ "أو جن الزوج أو طلق بائنا، وإن جدد أو رجعيا ولم يراجع أو ارتد" أحدهما "قبل الدخول أو بعده وأصر حتى انقضت العدة" فلا عود لعدم إمساكها في النكاح في غير الجنون وتعذر الفرقة في الجنون "ولا كفارة" لعدم العود "وكذا" لا عود ولا كفارة "لو لاعنها أو اشتراها متصلا" (١) بالظهار، وإن تقدم الإيجاب على القبول في الشراء لما مر ولأن كلمات اللعان بمجموعها موجبة للفرقة فإذا اشتغل بموجبها لم يؤثر طوله بدليل أن قوله أنت طالق ثلاثا أو يا فلانة بنت فلان أنت طالق بمثابة قوله طلقتك، وإن كانت هذه اللفظة أقصر "وتخلل المساومة" ونحوها من أسباب الشراء كتقرير الثمن بين الظهار والفرقة "والقذف" بلا نداء بقرينة ما يأتي "وإثباته لا كلمات اللعان عود" لأنه ممسك إلى فراغه من ذلك قادر على الفرقة فلا بد من سبق ذلك للظهار بخلاف كلمات اللعان؛ لأنها موجبة للفرقة كما مر ولا حاجة لذكرها لعلمها من قوله: وكذا لو لاعنها.

"فإن قال" عقب الظهار "طلقتك بألف فلم تقبل" هي "فطلقها فورا" بلا عوض "فلا عود" لاشتغاله بسبب الفرقة "وإن علق طلاقها" عقب الظهار بصفة "فعائد" لأنه أخر الطلاق مع إمكان التعجيل فكان ممسكا لها إلى وجود الصفة "لا إن علقه" بصفة كدخوله الدار "ثم ظاهر وأردفه بالصفة" (٢) فلا يكون عائدا لتحقق الفرقة.

"فرع: لو قال أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالق ولم يتخلل" بين أنت طالق وما قبله "لعان لم يكن عائدا" ويكون قوله يا زانية أنت طالق "كقوله:


(١) "قوله أو اشتراها متصلا" لا يتقيد ذلك بالشراء بل المراد ملكها وهذا إذا ملكها بغير الإرث متصلا بالظهار.
(٢) "قوله لا إن علقه، ثم ظاهر وأردفه بالصفة إلخ" إذا علق الطلاق بدخول الدار، ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة فالظاهر أنه عائد وكتب أيضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال البلقيني لو كانت الدار بعيدة في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق أو نقول يكون عائدا لا سيما مع إفراط البعد؟ لم أر من تعرض لذلك والصواب أنه يكون عائدا.