"أو" قال والله لا أجامعك "حتى يشاء فلان، فإن شاء" المجامعة ولو متراخيا "انحلت اليمين وإلا" أي، وإن لم يشأها "صار موليا بموته قبل المشيئة" لليأس منها سواء أشاء أن لا يجامعها أم لم يشأ شيئا "لا بمضي مدة الإيلاء" لعدم اليأس من المشيئة "أو" قال والله لا أجامعك "إن شئت أن أجامعك فشاءت فورا" أن يجامعها "صار موليا" هذا علم من أول الفصل.
"الركن الثالث المدة، فإن قال" والله "لا وطئتك وأطلق" أو قال أبدا كما فهم بالأولى وصرح به أصله "صار موليا، وكذا إن قيد بأكثر من أربعة أشهر (١)، وإن كان" التقييد "بلحظة لا تسع المطالبة وفائدته" مع هذه اللحظة "الإثم" لإيذائها وقطع طمعها من الوطء في المدة المذكورة وما ذكر من أنه لا يشترط أن تكون اللحظة تسع المطالبة نقله الأصل عن الإمام وفي كلام الروياني ما يوافقه قال البلقيني وهو عجيب لا يوافق عليه والذي يقتضيه نص الشافعي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على ما فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة وصرح به الماوردي (٢) وسبقه إلى نحو ذلك ابن الرفعة.
"ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة
(١) "قوله وكذا إن قيد بأكثر من أربعة أشهر؛ لأن المرأة بعدها يفنى صبرها" أي يشق عليها وكتب أيضا فلو علق طلاقا بائنا من يتحقق أنه ينقضي بزمن قبل مضي أربعة أشهر لم ينعقد الإيلاء إذ شرط صحته إمكان بقاء الزوجية إلى المدة المذكورة وكتب أيضا قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول، فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا. ما قاله من أن الأشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم في الحال بأنه مول ممنوع بل الوجه أن يحكم في الحال بأنه مول إذ الغالب على الظن بالعادة أن الأشهر الأربعة المتوالية تنقص عن مائة وعشرين يوما، ولو سلم عدم غلبة الظن بذلك فلا يتوقف الحكم بأنه مول على مضي أربعة أشهر بل أي شهر نقص حكم عند فراغه بأنه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وصرح به الماوردي إلخ" ويؤيده عدم الإيلاء فيما لو علق بأربعة أشهر، ثم بأربعة أشهر بأنه لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها هذا والأوجه أن يقال ما قاله الإمام إيلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني عن الشافعي إيلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والأوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.