للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرها "اقتضى" السنة "الحاضرة" فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا "ومتى قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك فلا إيلاء حتى يطأ" إذ لا يلزمه بالوطء الأول شيء.

"فصل" لو "آلى من امرأته بالله وقال لضرتها أشركتك معها" أو أنت شريكتها أو مثلها "ونوى" الإيلاء "لم يلحق الثانية" لأن اليمين بالله إنما تكون باسمه أو صفته فلا تنعقد بالكتابة حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله لم ينعقد يمينه "ولو ظاهر منها وأشرك" معها الثانية "ونوى" الظهار منها "لحقها" تغليبا لشائبة الطلاق على شائبة اليمين وقوله ونوى من زيادته على الروضة ولا بد منه؛ لأن ذلك كناية.

"وإن كان الإيلاء بطلاقها" أو بعتاق لا بالله تعالى "وقال" بعد قوله لضرتها أشركتك معها أو نحوه "أردت أن الأولى لا تطلق إلا إذا أصبتهما جميعا لم يقبل" منه إذ لا يجوز نقص التعليق بصفة إلى أخرى فإذا وطئ الأولى طلقت "فإن قال أردت" أن "طلاق الضرة" معلق "بوطء الأولى" أيضا "طلقت" كالأولى "بوطئها" لأن الطلاق يقع بالكتابة "ولو قال أردت تعليق طلاق الثانية بوطء نفسها" كما في الأولى "ففي هذه" الحالة "تشاركها في الإيلاء" لصحة التشريك؛ لأنه جائز في تنجيز الطلاق فكذا في تعليقه، أما في الحالتين الأولتين فلا تشاركها فيه ولو قال أردت إن وطئت الثانية فالأولى طالق فيكون قد علق طلاق الأولى بوطء هذه وعلقه بوطء نفسها فتشاركها الثانية في الإيلاء أيضا قاله الشيخ أبو حامد ولو قال أردت أن طلاقهما معلق بوطئهما معا لم يقبل في الأولى كما مر ويقبل في الثانية لكنه لا يكون موليا منها حتى يطأ الأولى؛ لأنه يقدر قبل وطئها على وطء الثانية ولا يقع طلاقها "وهكذا" أي ومثل التشريك في تعليق الطلاق بالوطء "التشريك في تعليق الطلاق بدخول الدار ونحوه، فإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل هذه" مشيرا إلى امرأة له أخرى "وأراد أن الطلاق بدخولها" أي المخاطبة "لا يقع إلا على هذه أو قال أردت تعليق طلاق الثانية فقط" أي دون الأولى "بدخول نفسها طلقتا جميعا" (١) أي: كل منهما بدخول الأولى


(١) "قوله طلقتا جميعا" قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره الشارح وهو أولى ممن فهم أنه على مرجوع.