للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلقها (١) لذلك "ويراجع الولي لمجنون" طلق قبل جنونه حيث "يجوز" له "تزويجه" بأن يحتاج إليه المجنون.

"الركن الثاني الصيغة (٢) وصريحها راجعت فلانة أو ارتجعتها أو رجعتها" وإن لم يقل إلي أو إلى نكاحي لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة ويلحق بها سائر ما اشتق من مصدرها كما صرح به المتولي كانت مراجعة أو مرتجعة "ولو كانت" الصيغة "بالعجمية" سواء أحسن العربية أم لا كما في عقد النكاح "وكذا رددتها" لوروده في الكتاب قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] "ويستحب أن يزيد إلي أو إلى نكاحي (٣) مع راجعت زوجتي ونحوه" من الألفاظ السابقة "لكنه في رددت زوجتي شرط" لصراحته لأن المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول فقد يفهم منه الرد إلى الأبوين بسبب الفراق فلزم تقييده بذلك بخلاف البقية لكن قال ابن الرفعة المشهور عدم الاشتراط عدم الاشتراط فيه أيضا "و" قوله "راجعت" مثلا "بلا إضافة" إلى مظهر أو مضمر "لا يجزئ" (٤) فلا بد من إضافة إليه كراجعت فلانة أو راجعتك أو راجعتها كما صرح به الماوردي وغيره "و" قوله "راجعتها للضرب أو للإكرام" أو نحوهما "لا يضر" في صحة الرجعة "إلا إن قصدهما دون الرجعة" فيضر فتحصل الرجعة فيما إذا قصدهما معها أو أطلق "فيسأل" احتياطا لأنه قد يبين ما لا تحصل به الرجعة.

"فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة" لأن اللفظ صريح "و" قوله "أمسكتك وتزوجتك واخترت رجعتك ورفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوه" أي كل منها "كناية" لاحتماله الرجعة وغيرها ولأن تزوجتك ونحوه ك نكحتك صريحان في ابتداء العقد فلا يكونان صريحين في الرجعة لأن ما كان صريحا في


(١) "قوله ولحر تحته حرة مراجعة الأمة التي طلقها" لو عتقت الرجعية تحت عبد فالظاهر أن له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق؛ لأن لها الفسخ على الأصح لتنقطع سلطنة الرجعة.
(٢) "قوله الركن الثاني الصيغة"؛ لأنه استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير القول كالنكاح.
(٣) "قوله ويستحب أن يزيد إلي أو إلى نكاحي" معناه أنها رجعت إلى النكاح الكامل الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة.
(٤) "قوله وراجعت بلا إضافة لا يجزئ" علم أنه لا بد من لفظ يدل على المرأة من ضمير أو اسم أو إشارة أو وصف كراجعتك أو راجعت فلانة أو هذه أو زوجتي أو نحوها.