للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها وغيرها "أو أنت واحدة أو أنت طالق واحدة سواء رفع" فيهما "واحدة أو نصب ونوى ثلاثا وقعن" لاحتمال الحمل على واحدة ملفقة من ثلاث أو على توحد المرأة عن زوجها بما نواه وقضية التوجيه وقوعها أيضا (١) في الجر والسكون ويقدر الجر بأنت ذات واحدة أو متصفة بواحدة أو بكون المتكلم لحن واللحن لا يمنع الحكم عندنا نبه على ذلك في المهمات.

وأشار إليه ابن الرفعة وما ذكر في حال النصب (٢) هو ما عليه الجمهور وصححه في الروضة وخالف فيه المنهاج (٣) تبعا لظاهر كلام المحرر وصحح وقوع واحدة فقط عملا بظاهر اللفظ من أن واحدة صفة لمصدر محذوف أي طلقة واحدة والنية مع ما لا يحتمل المنوي لا تؤثر "فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن" لأن ما أتى به صريح في الطلاق وكناية في العدد وقد نواه وكذا إن نوى الثلاث كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "أو" قال "أنت بائن ثلاثا ونوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ" فيقع الثلاث لأنه صرح بها "أو" إلى "النية (٤) " فواحدة لأنه قد يريد بالثلاث ثلاثة أثلاث طلقة "وجهان" قضية كلام المتولي الجزم بالأول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها مثال فالثنتان كذلك وبه صرح الأصل "ولو أراد الثلاث (٥) " أي: أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا "فماتت أو أمسك فوه بعد قوله أنت طالق لا قبله وقعن" وإن لم يكن نواها بأنت طالق لتضمن إرادته المذكورة قصدها وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها أو قبل إمساك فيه ولأن قوله ثلاثا مبين لأنت طالق ولهذا لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا يقع الثلاث ولا يقال تبين بأنت طالق ولا يقع الثلاث وقيل: يقع


(١) "قوله وقضية التوجيه وقوعها أيضا" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وما ذكر في حال النصب" أي في الثانية.
(٣) "قوله وخالف فيه المنهاج إلخ" وقال في التوشيح كذلك قوله أنت اثنتان إذا نوى به ثلاثا فيجيء فيما يظهر فيه الخلاف هل يقع ما نوى أو لا يقع إلا اثنتان قال شيخنا وسيأتي في كلام المصنف في قوله أنت بائن ثلاثا ونوى واحدة أنه يقع المنوي على المرجح ما يشهد لما ذكر لاحتمال إرادة الأجزاء وقوله قال في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله فهل ينظر إلى اللفظ أو النية" وجهان أصحهما ثانيهما وهو ظاهر كلام غيره لأن العبرة في الكناية بالنية.
(٥) "قوله ولو أراد الثلاث" بأن نواها مقترنة بلفظة طالق.