وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس (١) وإن أفهم كلامه كأصله خلافه "فإن أطلق فقولان" أوجههما عدم التعدد (٢) كما في تكرر الحلف بالله تعالى "و" قوله لها "أنت حرام""كناية" في وجوب الكفارة "إن لم يقل علي" فإن قالها فهو صريح.
"فرع لو""قال أنت علي كالميتة أو الدم" أو الخمر أو الخنزير كما صرح بهما الأصل "فكقوله" أنت "حرام علي" فيما مر وشمول كلامه لما عدا لزوم الكفارة فيما إذا نوى التحريم أو أطلق من زيادته وكذا ترجيح لزومها عند الإطلاق وبما رجحه جزم صاحب الأنوار ونقله الأصل عن ظاهر النص وعن الإمام ثم قال والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه "لا إن قصد" به "الاستئناف" فلا شيء عليه.
"فرع""لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة" الطلاق "ولا قرينة" من غضب ونحوه لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر به القرينة واللفظ في نفسه محتمل "ولا" يلحقها به "مواطأة كالتواطؤ على جعل" قوله "أنت علي حرام كطلقتك" كأن قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال لها أنت علي حرام فلا يكون صريحا "بل يكون ابتداء" أي كما لو ابتدأ به لاحتمال تغيير نيته، وقوله ولا مواطأة إلى آخره يغني عنه ما قبله "وقولهم" أي الأصحاب "إن" قوله "أنت حرام علي صريح في الكفارة مجاز لأنه ليس في اللفظ معنى لزوم الكفارة" أي ليس لزومها معنى للفظ حتى يقال إنه صريح فيه وإنما هو حكم رتبه الشرع على التلفظ به "فإن""ادعت" في تلفظه بكناية "نيته" للطلاق "فأنكر ونكل" عن اليمين "فحلفت" يمين الرد "حكم بالطلاق" فربما كان قد أقر بذلك ثم جحد أو اعتمدت قرائن يجوز الحلف بمثلها.
(١) "قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار. (٢) "قوله أوجههما عدم التعدد" هو الأصح.