للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"كقوله" أنت طالق "للبدعة" فلا يقع إن كان في حال السنة حتى ينتهي إلى حال البدعة "فإن قال أردت بالحسن البدعي" (١) لأنه في حقها أحسن لسوء خلقها "وبالقبيح السيئ" لحسن عشرتها "لم يقبل ظاهرا إلا فيما يضره" بأن كانت في حال البدعة في الأولى وفي حال السنة في الثانية فيقبل لأن اللفظ يحتمله وفيه تغليظ عليه "وإن فسر القبيح بالثلاث قبل" منه وهذه قدمها مع زيادة قبيل الفصل وعبارة الأصل هنا فإن فسر كل صفة بمعنى فقال أردت كونها حسنة من حيث الوقت وقبيحة من حيث العدد حتى تقع الثلاث أو بالعكس قبل منه وإن تأخر الوقوع.

"وإن قال لطاهر غير ممسوسة أنت طالق في كل قرء طلقة والقرء" هنا "هو الطهر" (٢) وإن لم يحتوش بدمين لصدق الاسم وإنما شرط الاحتواش في انقضاء العدة لتكرر الدلالة على براءة الرحم بإظهار احتواشها الدماء "بانت في الحال بطلقة فإن جدد نكاحها قبل الطهرين أو أحدهما فقولا عود الحنث" يجريان في وقوع الثانية والثالثة والأصح عدم العود "أو" جدده "بعدهما انحلت اليمين" الأولى قول الأصل لم يقع شيء لانحلال اليمين قبل التجديد "أو" قاله لطاهر "ممسوسة وقع لكل طهر طلقة" سواء أجامعها فيه أم لا وتكون الطلقة سنية إن لم يجامعها فيه وبدعية إن جامعها فيه وتشرع في العدة بالطلقة الأولى أما إذا قاله لحائض فلا تطلق في الحال لأن القرء عندنا الطهر كما مر "أو" قاله "لحامل أو صغيرة أو آيسة" كل منهما ممسوسة "وقع في الحال طلقة" كما مر في غير الممسوسة "فإن راجع الحمل وقعت أخرى بالطهر من النفاس ثم تستأنف العدة" لهذه الطلقة سواء أوطأها بعد الرجعة أم لا "فإن لم يراجعها انقضت عدتها بالوضع فإن كانت الحامل حائضا" وقت التعليق "لم تطلق حتى تطهر" لتوجد الصفة "ولا يتكرر الطلاق بتكرر طهرها لأن الحمل قرء واحد" عبارة الأصل،


(١) "قوله فإن قال أردت بالحسن البدعي" كأن قال أردت بقولي أحسن الطلاق أعجله أو لم أعرف معناه.
(٢) "قوله والقرء هنا الطهر" لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه بالطهر وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم إرادته بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا.