للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والذنوب الدلو الممتلئة ماء. والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لم يجب التيمم عند فقده، ولا غسل البول به، ولا يقاس به غيره لأن اختصاص الطهر به عند الإمام (١) تعبد، وعند غيره لما فيه من الرقة، واللطافة التي لا توجد في غيره، وحذف من كلام الأصل من المائعات لعدم الحاجة إليه.

فإن قلت بل يحتاج إليه لإخراج التراب فإنه مطهر، وليس بماء قلت مسلم أنه مطهر لكنه مطهر للحدث لا للخبث، والكلام في المطهر لكل منهما مع أن كلامنا في الرافع لا في المبيح فقط، ولهذا عبر المحرر بقوله لا يجوز رفع حدث، ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، والمنهاج بقوله يشترط لرفع الحدث، والنجس ماء مطلق، وإنما اقتصروا على رفعهما لأنهما الأصل، وإلا فالطهارة المسنونة مثلا كالغسلة الثانية، والثالثة لا تحصل إلا بالماء المطلق"وهو العاري عن إضافة لازمة" أي قيد لازم فخرج المقيد بذلك سواء أقيد بإضافة نحوية كماء الورد أم بصفة كماء دافق أي مني أم فاللام عهد كقوله في الحديث "نعم إذا رأت الماء" (٢) أي المني، وأورد على التعريف المتغير كثيرا بما لا يؤثر كطين، وطحلب فإنه مطلق مع أنه لم يقر عما ذكر، وأجيب بمنع أنه مطلق. وإنما أعطى حكمه في جواز التطهير به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعليه لا إيراد أصلا"ولو" كان العاري عما ذكر"ماء ينعقد بجوهره" أو بغيره المفهوم بالأولى كسبوخة الأرض"ملحا" لأن اسم الماء يتناوله في الحال، وإن تغير بعد"أو" كان"بخاره" أي رشح بخار الماء المغلي لأنه ماء حقيقة، وينقص منه بقدره، وهذا ما صححه النووي تلويحا في الروضة، وصريحا في غيرها، ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الروياني (٣) ثم قال، ونازع فيه عامة الأصحاب،


= ورواه مسلم ١/ ٢٣٦.
(١) هو إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ.
(٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم حديث ١٣٠. ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث ٣١٣.
(٣) الروياني: هو فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، صاحب البحر =