لما لا تصح له قبل الزرع "فزيادة محضة" فليس له الرجوع إلا برضاها.
"فصل الغراس نقص" في الأرض "كالزرع" فلو طلقها والأرض مزروعة أو مغروسة فبادرت بالقلع فإن بقي في الأرض نقص لضعفها بهما وهو الغالب فهو على خيرته وإلا انحصر حقه في الأرض "والثمرة بعد التأبير أو تناثر نور انعقد ثمره زيادة منفصلة وقبلهما متصلة" وقد تقدم حكمها. ولو حذف قوله انعقد ثمره وقال أو تناثر نورها كان أخصر وأوضح "فلو رضيت بترك المتصلة لا" الثمرة "المؤبرة" للزوج "أجبر على أخذ نصف النخل" فليس له طلب القيمة بخلاف المؤبرة لانفصالها "وليس له تكليفها قطع المؤبرة ليرجع في النصف" أي نصف الشجر لأنها حدثت في خالص ملكها فتتمكن من تربيتها وإبقائها إلى الجداد "ولا لها تكليفه الرجوع" في نصف الشجر "وإبقاء ثمرتها إلى الجداد بل له طلب القيمة" لأن حقه في الشجر خاليا ولأن حقه ثبت معجلا فلا يؤجل "فإن قالت" له "ارجع وأنا أقلع الثمر عن الشجر أو الشجر والزرع عن الأرض" أو بادرت بقلع ذلك كما فهم بالأولى وصرح به أصله "أجبر على القبول إن لم يحدث" بقلع ذلك "نقص"(١) في الشجر أو الأرض "ولم يطل لقلعه مدة" لزوال المانع ولأنه لا ضرر عليه وذكر مسألة قلع الشجر والزرع من زيادته "ومتى بذلت له الزرع أو الثمرة" المؤبرة "ليرجع" هو "في الشجر" في الثانية "والأرض" في الأولى "لم يلزمه القبول" وهذا يغني عن قوله فيما مر لا المؤبرة.
"ولو رضي بترك زرعها إلى الحصاد (٢) أو الثمرة إلى الجداد مجانا" ليرجع في نصف الأرض أو الشجر "أجبرت" لأن ذلك في يدهما كسائر الأملاك المشتركة ولأنه لا ضرر عليها فيه "ثم" بعد إجبارها "هما في السقي كشريكين في الشجر انفرد أحدهما بالثمر" وقد مر حكمه في بيع الأصول والثمار "وليس لها تكليفه التأخير" أي تأخير الرجوع "إلى الحصاد" لأنه يستحق العين أو القيمة في الحال فلا يؤخر إلا برضاه وأراد بالحصاد ما يشمل الجداد "فإن أخر" بأن
(١) "قوله إن لم يحدث نقص" ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة إذا بادرت بقطع ثمارها ولم يؤثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر إلى الزوج كما لو كان القطع قبل الطلاق. (٢) "قوله ولو رضي بترك زرعها إلى الحصاد إلخ" لينظر فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك أم لها تأخيره إلى الجذاذ إطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو.