للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا وجب المهر على السفيه إذا نكحهن بلا إذن ووطئ وإن كانت رقيقة وسلمها سيدها فموضع تأمل انتهى والأوجه تعلقه بذمته (١) "ومتى نكح" العبد أمة "غير مأذونة ووطئ تعلق المهر برقبته" لا بذمته كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح الإمام وجزم به في الأنوار (٢) لكن رجح الزركشي تعلقه بذمته.

"وإن أذن له السيد في النكاح فنكح" نكاحا "فاسدا" ودخل بها قبل التفريق "تعلق المهر بذمته" لا برقبته وكسبه ومال تجارته لما مر "وكذا" يتعلق بها الزائد "على ما قدر له" (٣) جعلا أو شرعا لذلك "فإن أذن له في" النكاح "الفاسد أو فسد المهر فقط" أي دون النكاح "تعلق" المهر "بكسبه" ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين (٤) من مهر المثل والمعين


(١) "قوله والأوجه تعلقه بذمته" أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه.
(٢) "قوله وجزم به في الأنوار" قال الأذرعي الأشبه القطع به.
(٣) "قوله وكذا الزائد على ما قدر له" قال القاضي حسين لو قال انكح من شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ففي الزيادة على قدر مهر المثل قولان كما في أصل المهر والنفقة لأن تلك الزيادة التزمها بإذنه وكتب أيضا الفرق بينه وبين المبذر إذا زاد على مهر المثل حيث بطلت زيادته من وجهين أحدهما أن الحق في أكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب أن يتبع بها إذا عتق مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه على السيد والمنع في المبذر لحفظ ماله فافترقا. وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل للالتزام في ذمته وإنما منع التصرف لحق السيد ولهذا إذا أذن له في التصرفات المالية اكتفى بمطلق الإذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام أعواضها فكان كذلك في النكاح بخلاف السفيه فإن عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه الإذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو أذن له وكتب أيضا سئل البلقيني عما لو كوتب هل يطالب بالزائد الذي في ذمته أم لا وكذا لو عتق بعضه فأجاب بأنه إذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الأم أنه لا يطالب ولو عتق بعضه لم أقف على نقل في ذلك يحتمل أن تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل أن تطالبه بالكل والقياس الأول.
(٤) "قوله فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أول الأمرين إلخ" أشار إلى تصحيحه.