"ويجب" عليه "الإبدال" وإن تكرر "إن ماتت" زوجة الأب أو أمته "أو فسخت" زوجته "أو فسخ" هو "بعيب أو انفسخ" النكاح "بردة ورضاع" أي أو رضاع كأن أرضعت التي نكحها زوجته الصغيرة "وكذا لو طلق" زوجته بخلع أو غيره "أو أعتق" أمته (٢)"بعذر" فيهما "كشقاق ونشوز" وريبة وذلك لبقاء حاجته وعدم تقصيره كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه "وإلا" بأن طلق أو أعتق بغير عذر (٣)"فلا" يجب الإبدال له لتقصيره وقضية إطلاقهم الردة أنه لا فرق بين ردته وردتها. والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها (٤) أما ردته فكطلاقه بلا عذر بل أولى "وما دامت" أي الزوجة "في عدة رجعية لا يجب الإبدال" فلا يجب إلا بعد انقضائها أما البائنة فيجب إبدالها بحصول البينونة.
(١) "قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين للجديدة إلخ" قال الأذرعي وهو حسن ا هـ وغيره أحسن. (٢) "قوله أو أعتق أمته" قال الأذرعي وفيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال نعم إن كانت أم ولد صح وفي الخادم نحوه. (٣) "قوله وإلا بأن طلق أو عتق بغير عذر إلخ" ما الحكم لو طلق أو عتق بغير عذر ثم ماتت أيجب التجديد أم لا فإن قلتم لا فما الفرق بينها وبين هبة الماء فإنه إذا تلف في يد المتهب يتيمم قال في البحر إذا أعفه ثم وقعت الفرقة. قال أصحابنا ينظر فإن كانت الفرقة بغير اختياره مثل أن ماتت أو ارتدت فعليه إعفافه وإن كانت الفرقة باختياره بالطلاق أو غيره لا يلزمه إعفافه ثانيا قال الأذرعي وهو يقتضي أنه إذا فسخ بعيبها أنه لا يلزمه التجديد عند الأصحاب وهو بعيد. (٤) "قوله والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي البحر وغيره عن الأصحاب ما يقتضيه كما نقله الأذرعي.