للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإذا اندفع نكاحها" أي الكافرة "قبل الدخول بإسلام الزوج (١) لا إسلامها استحقت نصف المسمى الصحيح وإلا" بأن كان المسمى فاسدا "فنصف مهر المثل" تستحقه عملا بالقاعدة في التسمية الصحيحة والفاسدة وإنما استحقت النصف; لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج أما إذا اندفع بإسلامها (٢) فلا شيء لها; لأن الفرقة جاءت من جهتها "وإن لم يسم" لها "شيئا فالمتعة" تستحقها وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها (٣) وكلام أصله يميل إليه (٤) ونقله عن القفال ونقل عن الإمام القطع بأنه لا شيء لها; لأن العقد لم ينعقد (٥) وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد (٦) على أربع لا مهر لهن إذا اندفع - نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي (٧) إذا مات وتحته محرم لم نورثها. وجرى على هذا الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم كما قاله الأذرعي قال والظاهر أنه المذهب "أو" اندفع نكاحها "بعد الدخول" بإسلام أحدهما "فالمسمى الصحيح" تستحقه "وإلا" بأن كان المسمى فاسدا "فمهر المثل" تستحقه وذلك لاستقراره بالدخول (٨).

"فرع" لو "نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل إسلامهم" أي إسلامه وإسلامهن "لم ينكح واحدة" منهن "إلا بمحلل" لمصادفة طلاقهن حالة صحة نكاحهن ودفع بقوله ثلاثا الثاني احتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا "أو" طلقهن


(١) "قوله بإسلام الزوج" شمل إسلامه تبعا لأحد أبويه.
(٢) "قوله أما إذا اندفع بإسلامها إلخ" لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها.
(٣) "قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ" سيأتي في كلام المصنف الجزم به.
(٥) "قوله لأن العقد لم ينعقد" بخلاف المفارقة من الأختين وزائدة العدد.
(٦) "قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ" هذا النص مفرع على قول مرجوح.
(٧) "قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إلخ" الفرق بين المسألتين ظاهر.
(٨) "قوله وذلك لاستقراره بالدخول" خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر.