شعبة من كل منهما لكنا غلبنا جانب التحريم ما دامت تابعة لأحد الأبوين فإذا بلغت واستقلت واختارت دين الكتابي قويت تلك الشعبة.
"وقيل لا" تلحق به فلا يحل نكاحها كالمتولدة بين مجوسيين "وتأول" قائله "النص" على ما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا فبلغ واختار دين أحدهما "وصححه في المهمات"(١) فقال والأصح عدم الحل فقد صححه الرافعي في أول كتاب الصيد والذبائح فكان الأولى للمصنف نسبة التصحيح للرافعي قال الأذرعي وتأويل النص بما ذكر عجيب فقد صورها في الأم بأن أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي انتهى وأيضا فلا حاجة لقول الأول فبلغ واختار دين أحدهما; لأن الحكم بدونه كذلك.
"تتمة" قال ابن يونس من موانع النكاح اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي أن ينكح جنية وبه أفتى البارزي (٢) لقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾ [النحل: ٧٢] وابن عبد السلام قال; لأنه لا يقدر على تسليمها (٣)
(١) "قوله وصححه في المهمات" قال في الكفاية المذهب أنها لا تحل كمجوسية تدين اليهودية بعد الشرع. (٢) "قوله وبه أفتى البارزي" وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة بأربعين من الجن. (٣) "قوله وابن عبد السلام قال لأنه لا يقدر على تسليمها" وكلام الماوردي في تفسيره في سورة النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه تزوج جنية. قال الدميري وقد رأيت أنا آخر من أهل القرآن والعلم أخبرني أنه تزوج أربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك وكل ذلك فيه نظر لا يخفى ا هـ وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فإنهم يسمون نساء ورجالا وسماهم النبي ﷺ إخواننا ومما يدل على جوازه أن بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما أسلمت وأنها كانت جنية واسمها بارعة فلولا أنه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لأنه يحرم نكاح من في أحد أبويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها على ملازمة المسكن وهل له منعها من التشكيل في غير صورة الآدميين عند القدرة عليه لأنه قد يحصل النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من أمر وليها وخلوها من الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الإتيان بغيره.